وعليه أرش النقص والأجرة إن كان ذا اجرة لا تفاوت السعر ، وله الزيادة إن كانت من فعله عينا أو صفة ، وإلا فللبائع وإن كانت منفصلة.
و : تكفي المشاهدة عن الوصف وإن تقدمت بمدة لا تتغير عادة ، ولو احتمل التغيّر صحّ للاستصحاب ، فان ثبت التغيّر تخير المشتري ، والقول قوله لو ادّعاه على إشكال.
______________________________________________________
قوله : ( وعليه أرش النقص [ والأجرة إن كان ذا اجرة ] (١) لا تفاوت السعر ).
أي : عليه أرش النقص ، لما قلناه : من أنّ الناقص من العين ، وليس عليه تفاوت السوق مع بقاء العين قطعا ، وإن نقصت القيمة السوقية للرخص ، لأنّ الواجب هو رد العين.
أما مع التلف ففيه الخلاف السابق ، لأنّ فوات العين يوجب الرجوع الى القيمة ، فتعتبر القيمة العليا حيث كانت مضمونة ، أو قيمة يوم القبض إذ هو وقت الضمان ، أو قيمة يوم التلف على الأصح ، ـ لما قلناه ـ وعليه اجرة الرد إن كان للرد مؤنة للضمان المذكور ، لظاهر « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » (٢) ، وكذا في طرف المشتري ، لو كان لرد الثمن مؤنة أيضا.
قوله : ( وله الزيادة إن كانت من فعله عينا أو صفة ).
زيادة العين كالصبغ ونحوه ، والصفة كالصنعة يعلمها العبد ، والنقش في الثوب ونحوه ، فيشتركان بالنسبة.
قوله : ( والقول قوله لو ادعاه على إشكال ).
ينشأ : من احتمال أن يكون كل منهما هو المدعي ، ولعل الأظهر أنه البائع ، لأنّ الأصل عدم وصول حق المشتري اليه ، وبقاء حقه على البائع حتى يعلم المسقط
__________________
(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في « م » ، وأثبتناه من خطية القواعد لأن الشرح يقتضيه.
(٢) مسند أحمد ٥ : ٨ ، ١٢ ، ١٣ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٦٨ حديث ١٢٨٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٠٢ حديث ٢٤٠٠.