إلاّ أن يجعلاه مشتركا بينهما.
الفصل الثالث : العوضان :
وشرط المعقود عليه : الطهارة فعلا أو قوة ،
______________________________________________________
الخيار نوع ارتفاق ، فان كان للمشتري ، كان بمنزلة النقصان في الثمن ، أو للبائع فهو بمنزلة الزيادة فيه ، ويحتمل عدم المساواة ، لأنه لا يعد مالا ، فلا يختلف به العوضان.
قوله : ( إلا أن يجعلاه مشتركا بينهما ).
اي : اختلاف الخيار مساو لاختلاف الثمن في جميع الأحوال ، إلا في حال جعل الوكيلين الخيار مشتركا بينهما ، والأجود جعل ضمير ( بينهما ) راجعا الى كل من البائع والمشتري ، والضمير في ( يجعلاه ) راجعا الى كل من الوكيلين في العقدين ، لكن لا تتناول العبارة حينئذ ما إذا باعا على شخص ووكيله.
ولو جعلناه راجعا الى المتعاقدين في كل من العقدين ، ليتناول ما ذكرناه ، لبقي رجوع ضمير ( بينهما ) إلى البائع والمشتري لا يخلو من سماجة ، ومع هذا ، فالأصح هنا البطلان أيضا ، لأن اختلاف الخيار بمنزلة اختلاف الثمن ، واشتراكه لا يخرجه عن الاختلاف المذكور ، الموجب لتنافي العقدين وبطلانهما ، وعبارة الشارح ولد المصنف (١) هنا لا تخلو من فساد ، فينبغي التنبيه لها.
قوله : ( وشرط المعقود عليه الطهارة فعلا ، أو قوة ).
أراد بالقوة هنا : كونه بحيث يقبل الطهارة ، كالثوب والماء النجسين ، ولكن يرد عليه الكلب والدهن المتنجس فإنهما غير طاهرين بواحد من الاعتبارين ، ويعتذر له سبق ذكر حكمهما في أول الباب ، فاعتمد على ما سبق.
ولا يرد عليه العصير العنبي بعد الحكم بنجاسته ، فإنه لا يصح بيعه حينئذ على الظاهر ، لأنه عين نجاسة قد أسقط الشارع منفعته ، وإن كان يؤول إلى الطهارة
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ٤٢٤ ـ ٤٢٥.