جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٤ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

ولو بيع بهما أو بغيرهما جاز مطلقا.

وتراب الصياغة يباع بالجوهرين معا أو بغيرهما لا بأحدهما ، ثم يتصدق به مع جهل أربابه.

______________________________________________________

شك في جواز البيع بأيهما شاء ، إذا حصلت الزيادة المذكورة.

قوله : ( ولو بيع بهما ، أو بغيرهما جاز مطلقا ).

أي : سواء حصلت الزيادة أم لا ، ويمكن أن يكون المراد : الإطلاق بين أن يعلم قدر كل واحد منهما أو يجهل ، والأول أبعد عن التكرار ، وإن كان اعتبار الزيادة إنما هو بطريق المجاز ، لأنها باعتبار القيمة لانتفاء الجنسية.

قوله : ( وتراب الصياغة يباع بالجوهرين معا ، أو بغيرهما لا بأحدهما ، ثم يتصدق به مع جهل أربابه ).

أما بيعه بهما معا فللجهل بقدر كل منهما ، فلو بيع بأحدهما لم يؤمن حصول الربا ، وتجب الصدقة مع جهل أربابه ، والأصل في ذلك رواية علي بن ميمون الصائغ ، عن الصادق عليه‌السلام (١).

لا يقال : لم لا يكون حلالا لآخذه ، كما يحل التقاط ما يتساقط من السنبل عند نقل الغلة؟

لأنا نقول : إنما يحكم بالحل إذا دلت القرائن على أعراض المالك ولم يعلم هنا ، وينبغي إلحاق ذوي الحرف بالصائغ في ذلك كالخياط والحداد ونحوهما ، والمراد بالصياغة في العبارة : المكان الذي يصاغ فيه.

واعلم أنّ مصرف هذه الصدقة هو مصرف سائر الصدقات المندوبة ، لأنها بالنسبة إلى المالك غير واجبة.

__________________

(١) الكافي ٥ : ٢٥٠ حديث ٢٤ ، التهذيب ٧ : ١١١ حديث ٤٧٩.