وكذا يشترط في الثمن علم مقداره بالكيل أو الوزن العامين.
ولا تكفي المشاهدة مع تقديره بأحدهما ، ولو كان من الأعواض الغير المقدرة بأحدهما جاز ، كثوب معلوم ودابة مشاهدة وجارية موصوفة فإنه يجوز إسلاف الأعواض في الأعواض وفي الأثمان ، والأثمان في الأعواض ، ولا يجوز في الأثمان بالأثمان.
______________________________________________________
لما فيها من التفاوت الموجب للغرر في عقد السلف ، وجواز بيعها مشاهدة جزافا لا يقدح ، لانتفاء المشاهدة التي بها يندفع الغرر عما يباع جزافا.
قوله : ( فإنه يجوز إسلاف الأعواض في الأعواض ).
إذ لا مانع [ من ذلك ، وكذا يجوز إسلاف الأعواض ] (١) في الأثمان ، لما قلناه من عدم المانع.
قوله : ( ولا يجوز في الأثمان بالأثمان ).
لو اقتصر على قوله : ( ولا يجوز في الأثمان ) اكتفاء بدلالة ما قبله ، على أنّ المسلف الأثمان ، وإنما لم يجز لأنّ التقابض قبل التفرق شرط ، وهو مناف للأجل ، ومع ذلك الزيادة الحكمية الحاصلة باعتبار الأجل موجبة للربا فيما إذا تماثل العوضان ، إذ للأجل اعتبار في الثمن.
ويرد على إطلاق هذا الحكم إمكان الجمع بين الأجل والتقابض قبل التفرق ، فلا تتحقق المنافاة ووقوع السلم حالا ، فلا يلزم الربا بالزيادة الحكمية.
ويمكن الجواب بان الجمع بين الأجل والتقابض وإن كان ممكنا ، إلا أن الأجل مانع من التقابض مدته ، فيكون العقد حينئذ
معرضا للبطلان في كل وقت من أوقات الأجل ، وعدم حصول التفرق قبل التقابض لا يدفع كونه معرضا لذلك ، والأولى المنع مطلقا كما اختاره المصنف في التذكرة (٢).
وأما السلم الحال فهو بيع في الحقيقة ، وليس هو سلما في الحقيقة وإن
__________________
(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في النسخ الخطية ، أثبتناه من الحجرية لاقتضاء السياق له.
(٢) التذكرة ١ : ٥٥٠.