______________________________________________________
الطرق سوى التقسيط لكل من الجنسين على كل من الجنسين المقابلين ، نظرا الى استواء النسبة ، وحيث عدل عن هذا المحذور يلزم إما ارتكاب واحد بمجرد التحكم ، أو إفضاء الحال الى التنازع والتجاذب.
فان قلت : فكيف حكمت بصحة البيع تنزيلا على طريق لا يلزم به الربا؟
قلنا : لأنه ما دام العوضان موجودين فلا تفاوت ، ولا تنازع في تنزيله على أي طريق كان يندفع به المحذور ، لأنه على كل تقدير مجموع الثمن للبائع ، ومجموع المبيع للمشتري ، بخلاف ما إذا تلف البعض.
فان قلت : لا ريب أن الطريق المصحح للبيع هو المنزل عليه ، فيجب المصير اليه عند تلف البعض.
قلت : لم لا يجوز أن يكون المنزل عليه هو الأمر الكلي؟ فما دام لا يحتاج الى تعيينه فالبيع بحاله ، فإذا اضطررنا بالتلف الى التشخيص والتعيين فلا بد من معين ، وقد عرفت انتفاءه.
والذي يقتضيه النظر هو الاحتمال الثاني ، لنص الأصحاب على مقابلة كل جنس بمخالفه.
فان قلت : هذا أحد الطرق التي لا ترجيح لبعضها على بعض.
قلت : رجحان هذا على الباقي بنص الأصحاب : ان كل جنس في مقابل ما يخالفه.
ولا ريب أن الاحتمال الأول أحوط تفصيا من المحذور ، وهو إما الزيادة ، أو الترجيح لأحد المتساويات تحكما وتشهيا ، ولا يلزم بطلان هذا النوع من المبيع من رأس ، لما عرفت من الفرق بين سلامة العوضين وتلف بعضهما ، للاكتفاء بكون المصحح أمرا كليا مع سلامتهما ، وعدم الاكتفاء به في التقسيط.
واعلم أن مسألة الكتاب لا بد أن تقيد بأمور :
الأول : كون تلف الدرهم المعيّن قبل القبض ، لأنه حينئذ من ضمان