وأول وقته عند الإطلاق من حين العقد ، لا التفرق ولا خروج الثلاثة في الحيوان ، ولا يتوقف الفسخ به على حضور الخصم ولا قضاء القاضي.
ولو أبهم الخيار في إحدى العينين أو أحد المتبايعين بطل العقد فيهما.
ولا يصح اشتراطه فيما يستعقب العتق ، وفي ثبوته في الصرف إشكال.
______________________________________________________
مثله مع الإطلاق كملا فليس له الفسخ ، والأصل في ذلك ـ قبل الإجماع منا ـ الأخبار عن أهل البيت عليهمالسلام (١).
ولو شرطا ارتجاع بعضه ببعض الثمن ، أو الخيار في البعض فقد تردد في الصحة في الدروس (٢) ، ولو شرط المشتري ارتجاع الثمن إذا رد المبيع صح ، قال في الدروس : فيكون الفسخ مشروطا برد المبيع ، فلو فسخ صاحب الخيار قبله لغا (٣).
قوله : ( ولا يتوقف الفسخ على حضور الخصم ، ولا قضاء القاضي ).
أي : الفسخ بالخيار المشروط ، واشترط الأمرين أبو حنيفة (٤).
قوله : ( ولا يصح اشتراطه فيما يستعقب العتق ).
لمنافاته مقتضى العقد ، إذ مقتضاه ترتب العتق على العقد إذا كان صحيحا ، إلا أن يقال : هذا ليس من مقتضيات البيع ، بل هو اثر الملك ، فإذا تحقق اشتراط الخيار كان الملك متزلزلا ، فلا يلزم حصول العتق ، إذ هو تابع للملك الثابت ، ولا يزيد الكلام هنا على الكلام في ثبوت خيار المجلس في شراء القريب.
قوله : ( وفي ثبوته في الصرف إشكال ).
__________________
(١) الدروس : ٣٦٠.
(٢) الدروس : ٣٦٠.
(٣) الدروس : ٣٦٠.
(٤) بدائع الصنائع ٥ : ٢٨١ ، المغني لابن قدامة ٤ : ١٢٧.