ولو شرط كثرة اللبن في الأمة والفرس والأتان فظهر الخلاف ، فله الفسخ.
أما لو أشبع الشاة فامتلأت خواصرها فظنها المشتري حبلى ، أو سوّد أنامل العبد أو ثوبه فظنه كاتبا ، أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة فظنها كثيرة اللبن فلا خيار ، لأنه لا يتعين في الجهة التي يظنها.
______________________________________________________
لكن قد صرح في التذكرة : بان له الخيار الى تمام الثلاثة ، وتردد فيما لو أسقط خيار الحيوان (١) ، فيلوح من كلامه تجويز استناد كون هذا الخيار ثلاثة أيام إلى خيار الحيوان.
ويشكل ، بأن خيار الحيوان لا يبقى مع التصرف ، إلا أن يلتزم باستثناء هذا.
وفي الدروس : تقييد الخيار بالثلاثة لمكان خيار الحيوان (٢) ، صرح به الشيخ (٣) ، قال : وروى العامة الثلاثة لمكان التصرية (٤). وتظهر الفائدة لو أسقط خيار الحيوان ، ثم قال : هذا الخيار على الفور إذا علم به ، والظاهر امتداده بامتداد الثلاثة إن كانت ثابتة ، وإلا فمن حين العلم.
وقال في التحرير : الخيار في المصراة ثلاثة أيام كغيرها من الحيوانات ، ويثبت على الفور (٥) ، وظاهر هذه العبارة أن الفورية بالنسبة الى ما بعد الثلاثة ، إلا انه يشكل جواز إبقاء المصراة بعد العلم بالتصرية إلى آخر الثلاثة ، وهو بتصرف فيها بالحلب ، إلا أن يقال : لا يجوز له حلبها حينئذ.
ولا يمكن أن يراد : أن الثلاثة محل الخيار ، فمتى علم كان على الفور ،
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٢٦.
(٢) الدروس : ٣٦٣.
(٣) المبسوط ٢ : ١٢٥ ، الخلاف ٢ : ٢٧ مسألة ١٦٧ كتاب البيوع.
(٤) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٨ حديث ٢٤ ، ٢٥ ، المغني لابن قدامة ٤ : ٢٥٥.
(٥) تحرير الأحكام ١ : ١٨٥.