فلو قال : نصف الدار لك ، أو قال مع ذلك : والنصف الآخر لي ولشريكي وكذّبه الشريك ، فللمقرّ له ثلثا ما في يده ، ولو قال : والنصف الآخر لي ، أو الدار بيني وبينك نصفان ، أخذ نصف ما في يده.
______________________________________________________
فإنما هو شهادة ، ولا يعد إقرارا ، لأنا نقول : الإقرار إخبار عن حق الغير ، ولم يثبت تخصيصه بما في اليد ، وتسميته الإخبار عما في يد الغير شهادة ، والأصل عدم ذلك.
ولو سلمنا فهذا الأمر إنما هو في لفظ الإقرار ، فيتحقق هذا لو قال : أقررت ، أما إذا قال : لفلان كذا الفلاني فإنه إخبار ، إن شئت سميته إقرارا ، وإن شئت شهادة ، وإن شئت وزعته لو تعلق بمختلفين في اليد وعدمها.
قوله : ( فلو قال : نصف الدار لك ، أو قال مع ذلك : والنصف الآخر لي ولشريكي وكذّبه الشريك ، فللمقرّ له ثلثا ما في يده ).
مقتضى قوله : ( أو قال مع ذلك ... ) أنه لا تفاوت بين الصورتين في الحكم المذكور ، وهو كذلك ، لأنّ اليد الثابتة لكل منهما الثابتة شرعا ، إذا ضممتها الإقرار اقتضت ذلك ، وظاهر قوله : ( فللمقر له ثلثا ما في يده ) أنّ ذلك يتفرع على الإشاعة المذكورة ، وليس كذلك. بل المتفرع على الإشاعة تنزيل الإقرار على ما في يديهما ، كما قررناه سابقا.
نعم له مدخل ، حيث أنّ تكذيب الآخر إذا انضم إليه اقتضى ذلك ، وهو كاف في صحة التفريع في الجملة ، ووجه استحقاق المقر له الثلثين ، أنّ الشريك المكذب بزعم المقر ظالم بالربع ، لأنه بمقتضى إخباره إنما يستحق ربعا ، وبيده نصف ، فالربع الذي ظلم بأخذه على حسب الإقرار نسبته إلى المقر وإلى الثالث على حدّ سواء ، إذ لا ترجيح ، فإنه قدر تالف من العين المشتركة ، فيوزع الاستحقاق على ما في يده ، وعلى ما وقع الظلم به ، والثالث بإقرار المقر يستحق النصف ، ويستحق هو الربع ، والنصف ثلثا المجموع ، فيكون للثالث ثلثا ما في يد المقر ، وثلثا ما في يد الشريك ظلما ، وللمقر ثلث كل منهما.