ولو كان الثمن مؤجلا فللشفيع الأخذ كذلك بعد اقامة كفيل إذا لم يكن مليا ، وليس له الأخذ عند الأجل على رأي.
______________________________________________________
ما يبقى بعده ، فإن كان قد دفع الثمن استرد الأرش ، ولو لم يأخذه المشتري لم يكن له أرش ، لأن الثمن هو ما جرى عليه العقد.
قوله : ( ولو كان الثمن مؤجلا فللشفيع الأخذ كذلك بعد اقامة كفيل إذا لم يكن مليا ، وليس له الأخذ عند الأجل على رأي ).
لما كان الشفيع إنما يأخذ بالثمن الذي جرى عليه العقد لم يكن له فيما إذا كان الثمن مؤجلا إلا الأخذ به مؤجلا ، وهذا قول الأكثر (١) والأصح ، لأن تأخير الأخذ ينافي الفور فيبطل لو أخر وللأجل حظ من الثمن ، فلو أخذ بغير أجل لم يكن الأخذ بالثمن.
وللشيخ قول في الخلاف (٢) والمبسوط (٣) انه يتخير بين أن يأخذ بجميع الثمن حالا ، أو يصبر الى انقضاء الأجل ثم يأخذ ، واحتج عليه بأن الذمم غير متساوية.
وأجاب في المختلف بأن عدم تساوي الذمم لا يلزم منه ما ذكره ، لإمكان التخلص بالضمين (٤) ومقتضى هذا الجواب أنه متى طلب المشتري من الشفيع ضمينا أجيب اليه ، ومثله قال في التذكرة (٥) ، والذي صرحوا به إنما هو إلزامه بكفيل لو لم يكن مليا ، ولو صرح أحد بما تشعر به عبارة المختلف لكان القول به وجها ، لكن قال في التذكرة : وعلى ما اخترناه فإنما يأخذه بثمن مؤجل إذا كان مليا موثوقا به أو إذا أعطى كفيلا مليا وإلا لم يأخذه ، لأنه إضرار بالمشتري ،
__________________
(١) منهم الشيخ المفيد في المقنعة : ٩٦ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٤٢٥ ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد ٢ : ٢١١.
(٢) الخلاف ٢ : ١٠٧ مسألة ٩ كتاب الشفعة.
(٣) المبسوط ٣ : ١١٢.
(٤) المختلف : ٤٠٦.
(٥) التذكرة ١ : ٥٩٦.