وكذا التفصيل في الدابة والبقرة والحمار ، أما الشاة فتؤخذ ويتخيّر الآخذ بين حفظها لمالكها أو دفعها الى الحاكم ولا ضمان فيهما ،
______________________________________________________
ينشأ : من عموم قول الباقر عليهالسلام في رواية : « فإذا جاء طالبه رده اليه » (١) ومن حصول الملك للثاني فلا يزول ، والأصح عدم وجوب الرد ، للنص الصريح في الرواية السابقة (٢).
ودعوى الشارح : ذات عموم (٣) (٤) ، غير جيدة ، لأنها بالإضافة إلى الرواية الأولى أخص ، فتكون مقدمة ، وهو مختار المصنف في التحرير (٥) ، وشيخنا في الدروس (٦).
قوله : ( وكذا التفصيل في الدابة والبقرة ).
أي : التفصيل بكون الترك من جهد ، وكونه في كلأ وماء وعدمه ، إلى آخر الأحكام السابقة ، لشمول رواية ابن سنان لهما ، ورواية مسمع عن أمير المؤمنين عليهالسلام المذكور بعضها سابقا ، والمذكور فيها الدابة والبغل والحمار كذلك (٧).
وقيل بجواز أخذ الحمار مطلقا ، لعدم امتناعه من الذئب ، ذكره في الدروس (٨).
قوله : ( وأما الشاة ، فتؤخذ ويتخير الآخذ بين حفظها لمالكها أو دفعها إلى الحاكم ، ولا ضمان فيهما ).
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٣٩ حديث ١٠ ، التهذيب ٦ : ٣٩٢ حديث ١١٧٥.
(٢) هي صحيحة ابن سنان السابقة.
(٣) أي : ودعوى الشارح ان الرواية السابقة ذات عموم غير جيدة.
(٤) إيضاح الفوائد ٢ : ١٤٨.
(٥) التحرير : ١٢٥.
(٦) الدروس : ٣٠٠.
(٧) الكافي ٥ : ١٤٠ حديث ١٣ ، التهذيب ٦ : ٣٩٣ حديث ١١٨١.
(٨) الدروس : ٣٠٠.