جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٦ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

وكذا التفصيل في الدابة والبقرة والحمار ، أما الشاة فتؤخذ ويتخيّر الآخذ بين حفظها لمالكها أو دفعها الى الحاكم ولا ضمان‌ فيهما ،

______________________________________________________

ينشأ : من عموم قول الباقر عليه‌السلام في رواية : « فإذا جاء طالبه رده اليه » (١) ومن حصول الملك للثاني فلا يزول ، والأصح عدم وجوب الرد ، للنص الصريح في الرواية السابقة (٢).

ودعوى الشارح : ذات عموم (٣) (٤) ، غير جيدة ، لأنها بالإضافة إلى الرواية الأولى أخص ، فتكون مقدمة ، وهو مختار المصنف في التحرير (٥) ، وشيخنا في الدروس (٦).

قوله : ( وكذا التفصيل في الدابة والبقرة ).

أي : التفصيل بكون الترك من جهد ، وكونه في كلأ وماء وعدمه ، إلى آخر الأحكام السابقة ، لشمول رواية ابن سنان لهما ، ورواية مسمع عن أمير المؤمنين عليه‌السلام المذكور بعضها سابقا ، والمذكور فيها الدابة والبغل والحمار كذلك (٧).

وقيل بجواز أخذ الحمار مطلقا ، لعدم امتناعه من الذئب ، ذكره في الدروس (٨).

قوله : ( وأما الشاة ، فتؤخذ ويتخير الآخذ بين حفظها لمالكها أو دفعها إلى الحاكم ، ولا ضمان فيهما ).

__________________

(١) الكافي ٥ : ١٣٩ حديث ١٠ ، التهذيب ٦ : ٣٩٢ حديث ١١٧٥.

(٢) هي صحيحة ابن سنان السابقة.

(٣) أي : ودعوى الشارح ان الرواية السابقة ذات عموم غير جيدة.

(٤) إيضاح الفوائد ٢ : ١٤٨.

(٥) التحرير : ١٢٥.

(٦) الدروس : ٣٠٠.

(٧) الكافي ٥ : ١٤٠ حديث ١٣ ، التهذيب ٦ : ٣٩٣ حديث ١١٨١.

(٨) الدروس : ٣٠٠.