جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٦ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

وفي دخول الدولاب نظر ينشأ : من جريان العادة بعدم نقله.

ولا تدخل الحبال التي تتركب عليها الدلاء ، ولا في الثمرة وإن بيعت على شجرها مع الأرض

______________________________________________________

والجدران.

واعلم أن التبعية إنما تتحقق إذا بيعت الأشجار والبناء مع الأرض التي هي فيها ، لا إذا بيعت مع أرض أخرى إذ لا تبعية حينئذ ، ولعدم تناول النصوص مثل هذا ، وكذا الدولاب على القول به.

قوله : ( وفي دخول الدولاب نظر ينشأ : من جريان العادة بعدم نقله ).

ومن أنه منقول في نفسه. واعلم ان موضع النظر ما إذا بيع مع الأرض ، أما إذا بيع وحده فلا بحث في عدم ثبوت الشفعة فيه ، بناء على عدم الثبوت فيما ينقل ، وقد اختار المصنف في التذكرة عدم ثبوت الشفعة فيه (١) ، والأصح الدخول ، لأنه ربما يتناوله اسم الدار إذا كان من مرافقها.

وكذا القول في الحمّام ، فإنه يشمله كما يشمل سائر مرافقه المثبتة ، وأي فرق بينه وبين الأبواب ، وفي معنى الدولاب الناعورة ونحوها.

قوله : ( ولا تدخل الحبال التي تركب عليها الدلاء ).

إذ هي منقولة حقيقة.

قوله : ( ولا في الثمرة وإن بيعت على شجرها مع الأرض ).

أي : لا تثبت الشفعة في الثمرة سواء كانت مؤبرة أم لا ، وسواء بيعت مع الأرض أو منفردة ، وكذا الزروع الثابتة ، للأصل.

ولا دليل في الشرع على ثبوت الشفعة فيها ولا يدخل في مسمى البستان ، ولأنها لا يراد دوامها بل لها أمد معيّن ينتظر ، وقال الشيخ : تثبت‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥٨٩‌.