البحث
البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد
وفي دخول الدولاب نظر ينشأ : من جريان العادة بعدم نقله.
ولا تدخل الحبال التي تتركب عليها الدلاء ، ولا في الثمرة وإن بيعت على شجرها مع الأرض
______________________________________________________
والجدران.
واعلم أن التبعية إنما تتحقق إذا بيعت الأشجار والبناء مع الأرض التي هي فيها ، لا إذا بيعت مع أرض أخرى إذ لا تبعية حينئذ ، ولعدم تناول النصوص مثل هذا ، وكذا الدولاب على القول به.
قوله : ( وفي دخول الدولاب نظر ينشأ : من جريان العادة بعدم نقله ).
ومن أنه منقول في نفسه. واعلم ان موضع النظر ما إذا بيع مع الأرض ، أما إذا بيع وحده فلا بحث في عدم ثبوت الشفعة فيه ، بناء على عدم الثبوت فيما ينقل ، وقد اختار المصنف في التذكرة عدم ثبوت الشفعة فيه (١) ، والأصح الدخول ، لأنه ربما يتناوله اسم الدار إذا كان من مرافقها.
وكذا القول في الحمّام ، فإنه يشمله كما يشمل سائر مرافقه المثبتة ، وأي فرق بينه وبين الأبواب ، وفي معنى الدولاب الناعورة ونحوها.
قوله : ( ولا تدخل الحبال التي تركب عليها الدلاء ).
إذ هي منقولة حقيقة.
قوله : ( ولا في الثمرة وإن بيعت على شجرها مع الأرض ).
أي : لا تثبت الشفعة في الثمرة سواء كانت مؤبرة أم لا ، وسواء بيعت مع الأرض أو منفردة ، وكذا الزروع الثابتة ، للأصل.
ولا دليل في الشرع على ثبوت الشفعة فيها ولا يدخل في مسمى البستان ، ولأنها لا يراد دوامها بل لها أمد معيّن ينتظر ، وقال الشيخ : تثبت
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٨٩.