ولو غصب شيئين ينقصهما التفريق ، كزوجي خف ومصراعي باب فتلف أحدهما ، وقيمة الجميع عشرة والواحد ثلاثة ضمن سبعة وهي قيمة التالف مجتمعا ونقصان الباقي. وكذا لو شق ثوبا نصفين فنقصت قيمة كل واحد منهما بالشق ، ثم تلف أحدهما.
______________________________________________________
لصاحبها ضمن القيمة الزائدة ، وإن غصبها وهي لغير مالكها لم يضمن الزيادة.
وكذا لو غصب شمشكا وسيعا في الغاية لا يلبسه إلا شخص واحد ، أو خاتما كذلك ، وتتفاوت قيمة الشمشك والخاتم بالنسبة إلى كبير الرجل وغليظ الإصبع وضدهما. أقول : هذا يكاد يكون منافيا لقولهم : إن بغلة القاضي والشوكي لا يتفاوتان في قطع الذنب.
وينبغي أن يقال : إن هذا صحيح بالنسبة إلى خصوصية القاضي والشوكي في وجوب تمام القيمة ، أما كون النقص متفاوتا باعتبار تفاوت تعطل بعض المنافع وعدمه فلا يكون ما ذكره في التذكرة هنا صحيحا.
قوله : ( ولو غصب شيئين ينقصهما التفريق ، كزوجي خف ومصراعي باب فتلف أحدهما ، وقيمة الجميع عشرة والواحد ثلاثة ضمن سبعة ، وهي قيمة التالف مجتمعا ونقصان الباقي ).
لأن النقصان الحاصل في يده مستند الى ذهاب شيء من العين مضمون عليه قطعا ، وما كان من القيمة في مقابل اجتماع الزوجين نقص لفوات صفة الاجتماع في يده فيضمن سبعة.
قوله : ( وكذا لو شق ثوبا بنصفين فنقصت قيمة كل واحد منهما بالشق ثم تلف أحدهما ).
وتتحقق المساواة في الحكم إذا كان أحد النصفين إنما يحصل كمال النفع به مع النصف الآخر ، بأن يكون جعله ثوبا إنما يتحقق بهما ، فمع فقده