اليه ، أو اعترف الشفيع بغصبية الثمن المعيّن ، أو تلفه قبل قبضه على اشكال بطلت.
وتجوز الحيلة على الإسقاط ، بأن يبيع بزيادة عن الثمن ثم يدفع به عوضا قليلا أو يبرئه من الزائد ، أو ينقله بغير بيع كصلح أو هبة.
______________________________________________________
حتى يصل اليه ، أو اعترف الشفيع بغصبية الثمن المعيّن ، أو تلفه قبل قبضه على اشكال بطلت ).
أي : لو جهل كل من المشتري والشفيع الثمن فإن الشفعة تبطل ، لعدم الطريق الى العلم به المقتضي لسد باب الأخذ بالشفعة ، وكذا لو أخّر المطالبة لبعده عن المبيع حتى يصل إليه فإن ذلك لا يعد عذرا في تأخير الأخذ بالشفعة فهو مناف للفور ، وكذا تبطل لو اعترف الشفيع بغصبية الثمن المعيّن لإقراره (١) بفساد البيع من أصله المقتضي لعدم الشفعة.
وهل تبطل لو اعترف الشفيع بتلف الثمن المعيّن قبل قبض البائع إياه؟ فيه اشكال يلتفت الى الإشكال السابق : في أن تلف الثمن المعيّن قبل قبض البائع إياه هل يقتضي بطلان الشفعة قبل أخذ الشفيع بالشفعة ، أم مطلقا ، أم لا يقتضي البطلان مطلقا؟ وقد سبق أن الشفعة لا تبطل به مطلقا فلا يكون الإقرار به مبطلا لها.
قوله : ( وتجوز الحيلة على الإسقاط ، بأن يبيع بزيادة عن الثمن ثم يدفع به عوضا قليلا ، أو يبرئه من الزائد ، أو ينقله بغير بيع كصلح أو هبة )
الإسقاط قد يكون بفعل الشفيع لكثرة الثمن وقلة المدفوع عنه عوضا ، فإنه إنما يملك الأخذ بالثمن ، لأنه إنما دفعه عوضا ، لأن هذا بمنزلة معاوضة أخرى في حكم الإبراء من البعض ، فيكون ذلك موجبا لإعراض الشفيع لما
__________________
(١) في « م » : لاعترافه.