ولو بلغه متواترا أو بشهادة عدلين فقال : لم اصدّق بطلت شفعته ، ويقبل عذره لو أخبره صبي أو فاسق أو عدل واحد.
______________________________________________________
فإن قيل : لو قال قائل بأن الأخذ بالشفعة لا يتوقف على دفع الثمن أمكن وجوب الاشهاد هنا.
قلنا : الظاهر انه إنما يملك به مع حضور المشتري أو وكيله ، كما أن الطلب لا يعتد به إلا بحضور المشتري أو وكيله.
أقول : إن هذا لا يخلو من شيء ، لأن الملك إذا كان يكفي فيه القول فأين وقع أثمر الملك كالفسخ لذي الخيار ، إلا أن القوم مطبقون على وجوب السعي إلى المشتري ، والقائلون بالفور جعلوه على الفور ، لكن قال في التذكرة : ولو لم يتمكن من المصير إلى أحدهما ـ يريد بهما المشتري والقاضي ـ ، ولا من الاشهاد فهل يؤمر أن يقول : تملكته أو أخذته؟ الأقرب ذلك ، لأن الواجب الطلب عند القاضي أو المشتري ، فإذا فات القيد لم يسقط الآخر ، وللشافعية وجهان ، فعلى ما تحقق من حكم الأخذ ما ذكره هنا متجه.
قوله : ( ولو بلغه متواترا ، أو بشهادة عدلين فقال : لم أصدق بطلت شفعته ).
إذا علم حصول التواتر المفيد للعلم وعدالة الشاهدين فإن عدم تصديقه الآن مكابرة ، نعم لو كان قريب عهد بالإسلام فقال : لم اعلم أن شهادة العدلين تثمر اليقين شرعا أمكن القبول.
قوله : ( ويقبل عذره لو أخبره صبي ، أو فاسق ، أو عدل واحد ).
لأن واحدا من هؤلاء لا يثمر خبره اليقين عقلا ولا شرعا.