أمّا المنحصرة فتجب التسوية والاستيعاب فيهم.
ولو أمكن في ابتداء الوقف استيعابهم ثم انتشروا فالأقرب وجوب التعميم فيمن يمكن والتسوية ، لأن الواقف أراد التسوية والتعميم لإمكانه ، فإذا تعذر بعد ذلك وجب العمل بما أمكن بخلاف المنتشرين ابتداء.
______________________________________________________
وهذا الاحتمال يلوح من عبارة الشارح الفاضل ولد المصنف (١) ، واعتبار الثلاثة طريق البراءة ، فلو لم يكن في البلد ثلاثة اكملوا من خارجه ، وهذا الحكم عام في كل قبيلة منتشرين.
قوله : ( أما المنحصرة فتجب التسوية والاستيعاب فيهم ).
أما الاستيعاب ، فلأن الوقف على اشخاص معينين فينتقل إليهم الموقوف ، فلا بد من صرف النماء الى الجميع لثبوت الاستحقاق لكل واحد. وأما التسوية ، فلأن الأصل مع الاشتراك واستواء نسبة الجميع الى سبب الاستحقاق عدم التفاضل ، وهذا يشعر بأن المنتشرين لا تجب التسوية فيهم ، ووجهه : انهم مصرف لنماء الوقف فكانوا كالفقراء في الزكاة.
قوله : ( ولو أمكن في ابتداء الوقف استيعابهم ثم انتشروا فالأقرب وجوب التعميم فيمن يمكن التسوية ، لأن الواقف أراد التسوية والتعميم لإمكانه ، فإذا تعذر بعد ذلك وجب العمل بما أمكن ، بخلاف المنتشرين ابتداء ).
قد بين المصنف وجه القرب بأن الواقف أراد التسوية والتعميم لإمكانه ـ أي : لإمكان كل واحد منهما ـ ، وتعذره بعد ذلك لا يسقط العمل بالممكن إذ « لا يسقط الميسور بالمعسور » ، وإنما أراد الواقف ذلك ، لأنه وقف عليهم بحسب حالهم في الابتداء وفيه نظر ، لأن حكم الوقف مختلف بالنسبة إلى المحصورين والمنتشرين في نظر الشارع ، فإذا جمع الواقف بين القبيلتين اعطي كل حكمه ، علم بالحال أو لم يعلم ، ولأن
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٤٠٢.