صرف في الحال الى من يجوز الوقف عليه. وإن أمكن اعتبار انقراضه كالعبد والحربي ففي الانتقال في الحال أو بعد الانقراض احتمال.
وكذا البحث إذا كان صحيح الطرفين منقطع الوسط ، أو بالعكس
______________________________________________________
والكنائس صرف في الحال الى من يجوز الوقف عليه ، وإن أمكن اعتبار انقراضه كالعبد والحربي ففي الانتقال في الحال أو بعد الانقراض احتمال ، وكذا البحث إذا كان صحيح الطرفين منقطع الوسط أو بالعكس ).
قد سبق أن في منقطع الابتداء باعتبار الصحة والفساد للأصحاب قولين أصحّهما البطلان ، وعلى الصحة فهل يصرف حاصل الوقف في الحال الى من يصح الوقف عليه أم يعتبر فيه انقراض من لا يصح الوقف عليه إن كان ممّن يمكن اعتبار انقراضه؟ فيه احتمالان ، وبالأول قال الشيخ في المبسوط (١) ، وهو الأصح تفريعا على القول بالصحة ، لأن الوقف الصحيح يقتضي النقل الى الموقوف عليه ، والمبدوء به يمتنع فيه ذلك فوجب أن ينتقل الى من بعده ، وإلاّ لم يكن صحيحا ، ولامتناع بقائه على ملك الواقف على ذلك التقدير وإلاّ لم ينتقل بعد ذلك وامتناع أن يكون الملك بغير مالك ، ولأنّه لمّا لم يكن المبدوء به أهلا للوقف كان ذكره لغوا.
وحكى الشيخ الاحتمال الثاني قولا لقوم (٢) ، ووجهه ان الواقف لم يجعل لمن يصح الوقف عليه شيئا إلاّ بعد انقراض من قبله فيصرف الى الفقراء والمساكين مدة بقاء الموقوف عليه أولا والشرط متبع.
ويضعّف : بأن ذلك مقتضى الوقف عليه ، ولمّا لم يصح لم يثبت مقتضاه ، لأنّه تابع ، أما ما لا يمكن اعتبار انقراضه فلا أثر لذكره ، وينتقل الوقف في الحال الى من يصح الوقف عليه قولا واحدا ، ومثل هذا آت في صحيح الطرفين منقطع الوسط
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٢٩٤.
(٢) المبسوط ٣ : ٢٩٤.