______________________________________________________
الأولاد في الوقف وعدم استحقاقهم ، فيكون الوقف منقطع الوسط فيجري فيه احتمالا الصحة والبطلان على ما يقتضيه كلام المصنف السابق ، فعلى الصحة ففي مصرفه بعد انقراض الأولاد تردد أشار إليه المصنف بقوله : ( فإذا انقرض أولاد أولاده عاد الى الفقراء والنماء قبل انقراض أولاد أولاده لورثة الواقف على اشكال ).
ولا يخفى انه على القول بعدم انتقال الوقف عن الواقف يكون لورثة الواقف ، وعلى القول بانتقاله الى الله تعالى يكون في وجوه البر ، وعلى القول بانتقاله الى الموقوف عليه يتجه الاشكال ، ومنشؤه : من انتقال الوقف عن الواقف ، فلا يعود اليه ، فلا يستحق ورثته فيه شيئا فيكون لورثة البطن الأول ، لانتقاله اليه وعدم انتقاله عنه الى الفقراء.
ومن أن الوقف في حكم ملك الواقف ، لأن البطن الثاني إنما يتلقى منه ، وبموت البطن الأول زال ملكه وليس ثمة موقوف عليه غيره ، ويمتنع بقاء الملك بغير مالك فيكون لورثة الواقف ، وفي كل من الوجهين نظر :
أما الأول ، فلأن ورثة البطن الأول يمتنع استحقاقهم بالوقف ، لانتفاء المقتضي ، وبالإرث ، لأن الوقف لا يورث ، ولانقطاع ملك مورثهم من الوقف بموته فكيف يورث عنه بما ليس بملكه.
وأما الثاني ، فلخروج الملك عن الواقف فكيف يورث عنه ، وتلقي البطن منه بمقتضى العقد من حيث انه أخرجه عنه على هذا الوجه حين إيقاعه لا يقتضي كونه مالكا وقت تجدده ، فإذا أريد بكونه في حكم ملكه هذا المعنى لم يستحق وارثه شيئا ، وإن أريد عود الملك اليه ثم انتقاله فهو باطل.
والذي يقتضيه صحيح النظر بطلان هذا الوقف ، لمنافاة الشرط المذكور لما يقتضيه الوقف من الدوام ، فيتجه ان يصح في المرتبة الأولى حبسا كما سبق في المنقطع الآخر.