انقراض أولاد أولاده لورثة الواقف على إشكال.
______________________________________________________
وعدمه ، ولا دلالة للعام على الخاص (١). ولا يلزم من اشتراط انقراضهم كونه وقفا عليهم ، لانتفاء وجه التلازم ، على أنه لو دل ذلك على الوقف عليهم لوجب التشريك بينهم وبين الأولاد ، لانتفاء ما يقتضي الترتيب وهو لا يقول به.
لا يقال : إن اشتراط انقراض أولاد الأولاد دليل على تناول الأولاد لولد الصلب حقيقة ولولد الولد مجازا ، واستعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه معا بالقرينة جائز ، وإنما قلنا : إن الاشتراط دليل على ذلك ، لأنه لولاه لكان ذكره لغوا ، ولأنه يقتضي خروج الوقف عن الدوام والاتصال ، والواجب صيانة لفظ المسلم عن اللغو والفساد ما أمكن.
لأنا نقول : نمنع لزوم كونه لغوا على ذلك التقدير ، وفائدته عدم استحقاق الفقراء إلاّ بعد انقراضهم ، ولزوم عدم دوام الوقف ، واتصاله غير كاف في الحمل على المجاز.
ثم انه لو أريد بالأولاد : أولاد الصلب وغيرهم لكان قوله : ( وانقرض أولاد الأولاد ) بعد قوله : ( فإذا انقرضوا ) تكرارا ، لأن الضمير في ( انقرضوا ) يعود الى الجميع ، فاستئناف قوله : ( وانقرض أولاد الأولاد ) مشعر بأن ما قبله لم يتناولهم ، بل هذا آت على القول بصدق الأولاد على أولاد الأولاد حقيقة كالمفيد (٢) ، ومن تابعه ، فلا يكون الحمل على أولاد الأولاد هنا على قوله خاليا من البحث ، وإن كان المتبادر من كلام الشارح الفاضل (٣) ، وشيخنا الشهيد في شرح الإرشاد خلاف ذلك.
إذا تقرر ذلك ، فالمختار عند المصنف ـ وهو الأصح ـ عدم اندراج أولاد
__________________
(١) المختلف : ٤٩٧.
(٢) المقنعة : ١٠٠.
(٣) إيضاح الفوائد ٢ : ٤٠٠.