ولو قال : لك سكنى هذه الدار ما بقيت أو حييت صحّ ، ويرجع الى المسكن بعد موت الساكن.
ولو قال : أعمرتك هذه الدار ولعقبك رجعت اليه بعد العقوب ، ولا
______________________________________________________
فهو كما شرط ، وإن جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يرثوا » (١).
وفي معناها حسنة الحلبي عنه عليهالسلام وفيها : قلت : فرجل اسكن داره ولم يوقت ، قال : « جائز ويخرجه إذا شاء » (٢) ، وهاتان لم يصرح فيهما باعتبار القبض إلاّ انه لا شك في اعتباره ، والقائل باللزوم إنما يقول به مع القبض وهو الأشهر والأصح.
الثاني : الجواز ، للأصل ، وضعفه ظاهر.
الثالث : التفصيل ، وهو اللزوم إن قصد القربة ، لأنها في معنى الهبة المعوضة ، قال شيخنا الشهيد في بعض الحواشي : فيه دقيقة هي : انه يعلم من هذا التفصيل جواز عراء السكنى عن نية القربة ، قال : وقد اشترطها المصنف ، فحينئذ ينحصر الخلاف في قولين اللزوم وعدمه ، ثم حمل كلام المصنف على أن المراد اشتراطها في استحقاق الثواب لا في لزوم العقد ، ولم يصرّحوا باشتراط القبض عند القائل بهذا التفصيل ، لكن تشبيهها بالهبة في بعض العبارات يشعر بذلك.
قوله : ( ولو قال لك سكنى هذه الدار ما بقيت أو حييت صح ، ويرجع الى المسكن بعد موت الساكن ).
المراد : رجوع السكنى ، لأن الدار باقية على الملك ، فإذا نقل المنفعة زمانا اتبع الشرط.
قوله : ( ولو قال أعمرتك هذه الدار ولعقبك رجعت اليه بعد العقب ،
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٣ حديث ٢٢ ، الفقيه ٣٤ : ١٨٧ حديث ٦٥٣ ، التهذيب ٩ : ١٤٠ حديث ٥٨٨.
(٢) الكافي ٧ : ٣٤ حديث ٢٤ ، الفقيه ٤ : ١٨٦ حديث ٦٥، التهذيب ٩ : ١٤٠ حديث ٥٩٠.