______________________________________________________
وقال ابن الجنيد : إن كانت قيمة الدار تحيط بثلث الميت لم يكن لهم إخراجه ، وإن كانت تنتقص عنها كان ذلك لهم (١) ، لما رواه خالد بن نافع البجليّ عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار حياته ـ يعني صاحب الدار ـ فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى ، أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار لهم ذلك؟ فقال : « أرى أن تقوّم الدار بقيمة عادلة وينظر الى ثلث الميت ، فان كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للوارثة أن يخرجوه ، وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه ». قيل له : أرأيت ان مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لورثة الذي جعل له السكنى قال : « لا » (٢).
قال الشيخ : ما تضمن هذا الخبر من قوله ـ يعني صاحب الدار ـ حين ذكر أن رجلا جعل لرجل سكنى دار له ، فإنه غلط من الراوي ووهم في التأويل ، لأن الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنما تصح إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت له السكنى (٣).
وأجاب المصنف في المختلف بالحمل على الوصية ، ومثلها ما لو كانت السكنى في مرض الموت (٤). وفيه شيء وهو : ان ذلك لا يوجب اعتبار خروج جميع قيمة الدار من الثلث ما نقطع منها بذلك ، كما سيأتي ان شاء الله تعالى تحقيقه في الوصية ، وطعن فيها بضعف السند ، والعمل علي المشهور ، لأن العقد المنجز في حال الصحة ماض
__________________
(١) نقله عنه العلامة في المختلف : ٤٩٨.
(٢) الكافي ٧ : ٣٨ حديث ٣٩ ، الفقيه ٤ : ١٨٦ ، حديث ٦٥٠ ، التهذيب ٩ : ١٤٢ حديث ٥٩٤ ، الاستبصار ٤ : ١٠٥ حديث ٤٠٠.
(٣) التهذيب ٩ : ١٤٢.
(٤) المختلف : ٤٩٨.