ومن احتاج اليه لعياله لم يستحب له التصدّق ، ولا ينبغي أن يتصدق بجميع ماله.
______________________________________________________
والإحسان إلى الجيران كثيرة (١).
قوله : ( ومن احتاج اليه لعياله لم يستحب له الصدق ، ولا ينبغي أن يتصدق بجميع ماله ).
أي : من احتاج الى ما يريد أن يتصدق به لعياله لم يستحب له التصدق ، بل صرف ذلك في النفقة أولى.
وكذا المديون إذا احتاج الى صرفه في الدين فلا تستحب الصدقة إلاّ إذا فضل عن النفقة والدين ، وحينئذ فالأفضل له أن لا يتصدق بجميعه ، بل يكره كراهة شديدة لما في ذلك من التعرض إلى الحاجة ، وسؤال الناس وهو شديد الكراهة ، صرح بذلك في التذكرة (٢). يدل عليه قوله تعالى ( وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ ) (٣) ، وما رواه العامة من أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم رد من أتاه بمثل البيضة من الذهب وقال : « إنها صدقة وانه لا يملك غيرها » ، وأومأ الى أن علة ذلك تعرضه للسؤال الى ان قال عليهالسلام : « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » (٤) ، وفي معناه من طرق الأصحاب كثير (٥)
فإن قيل : قد دلت الآية والحديث على أفضلية الإيثار.
قلنا : ذلك على نفسه ، لا مطلقا جمعا بين الأدلة.
__________________
(١) الكافي ٢ : ٦٦٨ حديث ١ و ١٤.
(٢) التذكرة ٢ : ٤٢٦.
(٣) الإسراء : ٢٩.
(٤) سنن الدارمي : ٣٩١.
(٥) الكافي ٤ : ١٦ حديث ١.