ويقبل قوله في القصد.
______________________________________________________
يشترط لصحة القبض أمران :
أحدهما : إذن الواهب ، فلا يعتد به من دون إذنه ، لأن التسليم غير مستحق عليه ، فجرى مجرى ما لو قبض المشتري المبيع قبل تسليم الثمن بغير اذن البائع ، ولا فرق في ذلك بين كونهما في المجلس وعدمه ، خلافا لأبي حنيفة حيث لم يشترط الاذن إذا كانا في المجلس (١).
الثاني : إيقاع القبض للهبة ، والمراد به على ما يرشد اليه كلام المصنف آخرا اذن الواهب في قبضه للهبة حيث فرّع على هذا الشرط.
قوله : ( وكذا لو أقبضه الواهب لا للهبة ).
إلاّ أن ذلك خلاف المتبادر من العبارة ، والحاصل أن إقباض الواهب للمتهب يشترط أن لا يكون لغير الهبة ، فلو أقبضه للإيداع أو للعارية لم يعتد بقبضه للهبة.
وهل يعتبر اذنه في القبض مطلقا من غير قصد شيء فيصح قبض المتهب حينئذ عن الهبة؟ يلوح من عبارة المختلف عدم الاعتداد به ، وكذا يلوح منها عدم الاعتداد بالقبض المطلق من المتهب (٢) ، وهو المتبادر من أول كلام المصنف هنا. ويحتمل الاكتفاء بالقبض المطلق والاذن فيه لصدق اسم القبض عليه وصلاحيته للهبة ، لانتفاء الصارف وهو قصد شيء آخر.
قوله : ( ويقبل قوله في القصد ).
أي يقبل قول الواهب في قصده في الاذن بالقبض باعتبار كونه للهبة أو لغيرها ، فلو خالفه المتهب قدّم قوله بيمينه. ويمكن أن يكون المراد : انه يقبل قول كل من الواهب والمتهب في قصده بالإذن في القبض أو بقبض الهبة لا غيرها. فلو
__________________
(١) اللباب ٢ : ١٧، المغني لابن قدامة ٦ : ٢٧٧.
(٢) المختلف : ٤٨٦.