ولو كان جائزا بطل كالتدبير ، والوصية ، والهبة قبل القبض.
______________________________________________________
وأما ما لا أمد له ينتظر ، فإن كان كتابة للعبد وانفسخت بعجزه عن النجوم ، أو رهنا انفك بنحو أداء الدين فجواز الرجوع ثابت حينئذ ، لعدم زوال الملك بالرهن ولا بالكتابة لا قبله لانقطاع السلطنة عن المكاتب ، وتعلق حق المرتهن بنفس الرهن على وجه لازم ، ولو كان بيعا ونحوه فعدم الرجوع قبل عوده الى ملك المتهب ظاهر.
أما إذا عاد بإرث ، أو شراء ، أو غير ذلك ففي جواز الرجوع وجهان أشار إليهما المصنف في آخر الباب.
أحدهما : الرجوع ، لأنه وجد عين ماله عند من يجوز له الرجوع في ما وهب منه.
والثاني : المنع ، لأنّ هذا الملك غير مستفاد منه حتى يزيله ويرجع فيه وإنما هو ملك مستأنف ، ومثله ما لو فسخ البيع بعيب أو خيار أو كان التصرف هبة فرجع فيها ، والثاني أقوى تفريعا على أن التصرف لا يمنع الرجوع ، لأن خروج الملك عن المتهب يقتضي سقوط رجوع الواهب ، لأنه إنما يرجع في ملك المتهب فعوده يحتاج الى دليل.
وعلى الأول فلو اشتراه من المشتري بثمن مؤجل ثم أفلس كان المشتري أحق بها من الواهب ، لأن حقه تعلق بها من جهة ملكه إياها بالبيع فكان أولى كما لو اشتراها ولم يبعها. ولو ارتد العبد في يد المتهب لم يسقط حق الرجوع ، لأنه لا يخرج بذلك عن الملك وإن كانت الردة فطرية بخلاف ردة المتهب.
واعلم أن عبارة المصنف لا تخلو من مناقشة ، لأن حكمه ببقاء التصرف بالكتابة والإجارة على حاله يشعر بعدم الرجوع معه. وقوله ( ولو باع أو أعتق فلا رجوع ) يشعر بثبوت الرجوع في ما قبله ، والتحقيق ما قلناه.
قوله : ( ولو كان جائز بطل كالتدبير ، والوصية ، والهبة قبل القبض ).
هذا هو القسم الموعود به سابقا ، وانما بطل لسبق حق الواهب وبقاء الملك