وإن كانت منفصلة كالولد واللبن فهي للمتهب.
ولو صبغ الثوب فهو شريك بقيمة الصبغ ، ولكل منهما القلع ، وفي الأرش إشكال.
______________________________________________________
تصرف ، وفي عده تصرفا نظر. نعم يمكن أن يقال : هو بمنزلة التصرف ، لأن ثبوت الرجوع معه إضرار بالمتهب وتخسير له.
قوله : ( وإن كانت منفصلة كالولد واللبن فهي للمتهب ).
لأنها نماء حدث في ملكه فيختص به ، ولا فرق في ذلك بين كون الرجوع قبل الولادة وحلب اللبن أو بعدهما.
قال ابن حمزة : إن له الرجوع في الأم والحمل وإن نما على ملك المتهب (١) ، وهو بناء على أن الحمل جزء من الام وأنه لا حكم له بانفراده ، وليس بجيد (٢) كما سبق في البيع وكذا الصوف. ولا يخفى أن المراد بهذه الزيادة ما تجدد بعد الإقباض لا ما كان سالفا فإنه للواهب.
قوله : ( ولو صبغ الثوب فهو شريك بقيمة الصبغ ).
الأولى أن يقول فهو شريك بقدر قيمة الصبغ ، والمراد ظاهر ، وهذا تفريع على جواز الرجوع مع التصرف.
قوله : ( ولكل منهما القلع ، وفي الأرش إشكال ).
لا ريب أن لكل منهما قلع الصبغ عن الثوب إذا أمكن ، لأن لكل منهما تخليص ما له من مال غيره فإن الشركة ضرر. فإن حدث نقص بالتخليص في الثوب أو الصبغ : فإن كان بفعل مالكه فلا بحث ، وإن كان بفعل الآخر ففي لزوم الأرش إشكال ينشأ : من انه عيّب ملك غيره لتلخيص ملكه فيكون مضمونا عليه ، لأن الإتلاف عليه في
__________________
(١) الوسيلة : ٧٣٦.
(٢) في « ك » : وهو جيد.