على رأي ، ولو كانت فاسدة صحّ إجماعا.
ولو باع مال مورثه معتقدا بقاءه ، أو أوصى بمن أعتقه وظهر بطلان عتقه فكذلك.
______________________________________________________
لا معه على رأي ).
المراد بالبطلان مع الإقباض كونه فضوليا ، ووجه الصحة ما تقدم عن قريب ، والقائل بالبطلان الشيخ في المبسوط (١) ، والحكم ما تقدم. والضمير في قوله : ( وصح لا معه ) يعود الى اللزوم ، أي : وصح لا مع لزوم الهبة.
قوله : ( ولو كانت فاسدة صح إجماعا ).
لا شك في ذلك إذا كان عالما بالفساد ، أما مع جهله فإشكال ، لعدم القصد الى البيع لاعتقاده انه متلاعب ، ومن مصادفة الملك ، والإجماع في هذا القسم غير متحقق ، وعبارة المصنف أعم ، وإن كان ما ذكره من المسألتين بعدها وتشبيهها بها في الحكم مشعر بأن ذلك مع الجهل فتشكل دعوى الإجماع حينئذ وفي الدروس ما يدل على ما قلناه (٢).
وما أشبه هذه بمسألة من باع مال أبيه بظن الحياة فبان موته ، وحاول في الدروس الفرق بينهما بالقصد إلى صيغة صحيحة في مال المورّث بخلاف الهبة (٣) ، والفرق غير ظاهر.
قوله : ( ولو باع مال مورّثه معتقدا بقاءه ، أو اوصى بمن أعتقه وظهر بطلان عتقه فكذلك ).
لو قال : كما لو باع مال مورثه. ، ليكون ذلك مشبّها به ، فيكون علة ذكره
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٣٠٤.
(٢) الدروس : ٢٣٧.
(٣) الدروس : ٢٣٧.