ولا يجب على المتهب دفعه ، لكن إن امتنع فللواهب الرجوع ،
______________________________________________________
فلا رجوع له » (١).
قوله : ( ولا يجب على المتهب دفعه لكن إن امتنع فللواهب الرجوع ).
أما الحكم الثاني فظاهر ، وحكى في الدروس عن ابن الجنيد تعيّن دفعه بالبيع (٢).
وأما الأول ، فلان اشتراط الثواب لا يقتضي جعل الهبة من عقود المعاوضات بحيث يثبت العوض في الذمة ، بل فائدته جواز الرجوع في العين بدون بذل العوض.
واعلم أن مقتضى قول المصنف : ( لكن إن امتنع فللواهب الرجوع ) ، وقوله بعد : ( وإن لم يرض تخيّر المتهب بين دفع الموهوب وعوض المثل ) انه متى بذل المتهب العوض المشروط أو عوض المثل مع عدم التعيين فليس للواهب الامتناع والرجوع في الهبة.
وقرّب الشارح الفاضل جواز الرجوع (٣) ، ولا استبعد الأول عملا بقوله : « المسلمون عند شروطهم » (٤) ، ولما أطبقوا على عدم الوجوب من طرف المتهب انتفى وبقي الوجوب من طرف الواهب لا مانع منه ، ولأن الرجوع على خلاف الأصل فيقتصر فيه على محل اليقين ، ولظاهر قوله تعالى ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) (٥) ولقوله عليهالسلام : « الناس مسلطون على أموالهم » (٦).
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٩٢ حديث ٨٧١.
(٢) الدروس : ٢٣٧.
(٣) إيضاح الفوائد ٢ : ٤٢٠.
(٤) الكافي ٥ : ٤٠٤ حديث ٨ ، سنن البيهقي ٧ : ٢٤٩.
(٥) النساء : ٢٩.
(٦) عوالي اللآلئ ٢ : ١٣٨ حديث ٣٨٣.