ولو انفك الرهن أو بطلت الكتابة فكذلك إن سوغناه مع التصرف ، ولو عاد الملك بعد زواله احتمل الرجوع.
______________________________________________________
أما لو قال : مبناه أحد الاحتمالين في إشكال الغاصب لكان صحيحا وهو المطابق للواقع ، فإنا إذا قلنا يملك الغاصب الخل المتجدد فلا شك في عدم رجوع الواهب هنا ، وإن قلنا : بأن الملك للمغصوب منه فهنا اشكال.
ويحتمل كونه خبرا لمبتدإ محذوف ، والجملة معطوفة على الجملة قبلها تقديره : وهو أحد احتماليه ، أي : والرجوع أحد احتمالي الاشكال ، وهو الذي فهمه الشارح السيد عميد الدين ، فإنه قال : ورجوع الواهب مبني على أحد الاحتمالين ، وهو انه إن قلنا : انه هو ذلك الأول بعينه فله الرجوع لبقاء العين ، وعدم رجوعه مبني على الاحتمال الآخر ، وهو انه إن قلنا باستهلاكه وتجدد غيره فلا رجوع للواهب. هذا كلامه ، ولا يخفى أن العبارة لا تخلو من تكلف على هذا التقدير أيضا.
قوله : ( ولو افتك الرهن ، أو بطلت الكتابة فكذلك إن سوغناه مع التصرف ).
أي : لو افتك الرهن حيث رهن المتهب الهبة ، أو بطلت الكتابة حيث كاتب العبد فكذلك ، أي : فللواهب الرجوع ، وقد بينا وجهه فيما مضى.
ويحتمل أن يكون المراد فله الرجوع على اشكال ، وهو بعيد جدا ، بناء على أن التصرف غير مانع من الرجوع ، فإن هذا التصرف غير مزيل للملك.
قوله : ( ولو عاد الملك بعد زواله احتمل الرجوع ).
أي : لو عاد الملك بعد زواله بالبيع ونحوه احتمل الرجوع ، بناء على أن التصرف غير مانع. ووجهه : ان استحقاق الرجوع كان ثابتا والأصل بقاؤه ، ويضعّف بأنه قد انتفى بانتقال الملك عن المتهب ، لامتناع ثبوت سلطنة الواهب على المشتري فعوده يحتاج الى دليل ، وهو الأصح وقد سبق.