______________________________________________________
هذا الحكم أفتى به الشيخ في المبسوط (١) ، وتبعه جماعة من المتأخرين (٢) ، ويحتج للزوم بوجوه :
الأول : انه قد أقر بصدقه على تقدير الشهادة ، ولا يكون صادقا إلاّ إذا كان المشهود به في ذمته ، لوجوب مطابقة الخبر الصادق لمخبره بحسب الواقع فيكون في ذمته على ذلك التقدير ، ومعلوم انه لا دخل للشهادة في ثبوت المقر به في الذمة في نفس الأمر ، فإذا ثبت في ذمته على تقدير الشهادة بمقتضى الإقرار ثبت في ذمته مطلقا ، لما قلناه من انه لا دخل للشهادة في شغل الذمة في نفس الأمر.
وأيضا فإن الشهادة ليست سببا محصلا ، بل السبب المحصل ـ أعني : المقتضي لشغل الذمة ـ أمر آخر من بيع وقرض ونحوهما فإذا حكم بالصدق على تقدير الشهادة فقد حكم بثبوت سبب يقتضي شغل الذمة ، ومع ثبوته يجب الحكم بشغل الذمة على تقدير الشهادة وعدمه ، لما عرفت من أن المقتضي للشغل غير الشهادة.
الثاني : انه قد أقر بلزوم المشهود به على تقدير الشهادة ، لاعترافه بصدق الشاهد فيؤاخذ بإقراره على ذلك التقدير الخاص ويلزم مؤاخذته به مطلقا ، لامتناع صدق الخاص بدون العام ، ( والمقيّد بدون المطلق ) (٣) وظاهر انه لا دخل للقيد في اللزوم ، إذ اللزوم بسبب آخر فلا يتوقف اللزوم على ذلك المقيد.
الثالث : انه يصدق كلما لم يكن المال ثابتا في ذمته لم يكن صادقا على تقدير الشهادة ، وينعكس بعكس النقيض الى قولنا كلما كان صادقا على تقدير الشهادة كان المال في ذمته ، لكن المقدم حق لإقراره فإنه حكم بصدقه على تقدير الشهادة فالتالي مثله.
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٢٢.
(٢) منهم المحقق في الشرائع ٣ : ١٤٣. وابن سعيد في الجامع للشرائع : ٣٤٠.
(٣) لم ترد في « ك » ، وفي « ص » : والمطلق بدون المقيد.