ولو أقر المراهق ، ثم اختلف هو والمقر له في البلوغ فالقول قوله من غير يمين ، إلاّ أن تقوم بيّنة ببلوغه.
______________________________________________________
عن الصبي فيتوقف على الحكم بالبلوغ ، فلو توقف الحكم بالبلوغ عليها لزم توقف كل منهما على الآخر ، وهو الدور.
وقال شيخنا الشهيد في الدروس : انه يمكن دفع الدور بأن يمينه موقوفة على إمكان بلوغه ، والموقوف على يمينه هو وقوع بلوغه ، فتغايرت الجهة (١). وضعفه ظاهر ، لأن إمكان البلوغ غير كاف في صحة أقوال الصبي وأفعاله.
والجارية كالصبي لو ادّعت البلوغ بالاحتلام ، ولو ادعته بالحيض فعند المصنف في التذكرة يقبل إن كان ذلك في وقت الإمكان (٢) ، واستشكل في الدروس بأن مرجعه الى السن (٣).
ولو ادعى أحدهما البلوغ بالإنبات وجب اعتباره ، ولو ادعاه بالسن طولب بالبينة لإمكانها. قال في التذكرة : لو كان غريبا أو خامل الذكر التحق بدعوى الاحتلام (٤). وفيه نظر ، لأن ما تعتبر فيه البينة لا يتغير حكمه بعجز المدعي عنها ، وهذا هو المناسب لإطلاق قوله : ( ولو ادعاه بالسن طولب بالبينة ).
قوله : ( ولو أقر المراهق ثم اختلف هو والمقر له في البلوغ فالقول قوله من غير يمين ، إلاّ أن تقوم بينة ببلوغه ).
وذلك لأن الأصل عدم البلوغ ، وشرط صحة اليمين كونه بالغا ولم يثبت ، ولأنه لو حلف لكان الثابت باليمين انتفاء صحتها.
وهذا إذا كان الاختلاف قبل العلم ببلوغه ، أما بعده ففي تقديم قوله تمسكا
__________________
(١) الدروس : ٣١٤.
(٢) التذكرة ٢ : ١٤٦.
(٣) الدروس : ٣١٤.
(٤) التذكرة ٢ : ١٤٦.