ولو أقر بغير ما اكره عليه صحّ.
ولو اكره على أداء مال فباع شيئا من ماله ليؤديه صحّ البيع مع
______________________________________________________
إجماعا منا نقله في التذكرة (١) ، وحكى القول بذلك عن الشافعي (٢) ، واحمد (٣) والأصل فيه قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ـ وما استكرهوا عليه » (٤).
قوله : ( ولو أقرّ بغير ما اكره عليه صحّ ).
مثل أن يكره على الإقرار لرجل فيقرّ لغيره ، أو يكره على أن يقرّ بنوع من المال فيقر بغيره ، أو يكره على الإقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق أخرى ، أو يكره على الإقرار بعتق عبد فيقر بعتق غيره ، لأنّ المقر به غير مكره عليه فيتناوله عموم الحديث.
ولو اكره على الإقرار بمائة فأقر بمائتين فالظاهر نفوذه ، لأنّ عدوله الى أكثر ممّا وقع الإكراه عليه دليل صدوره باختياره ـ وهو مقرب التذكرة (٥) ـ ، بخلاف ما لو أقر بأقل كخمسين ، لأنّ الإكراه على الإقرار بعدد يقتضي شمول الإكراه لما دونه ، لأن الظاهر أنّه أراد به دفع عادية المكره ، ومعلوم أنّه متى أمكنه دفعه بالأقل لم يقر بما فوقه.
فرع : لو اكره على بيع أحد المالين من غير تعيين فباع واحدا معيّنا ففي كون البيع مكرها عليه تردد ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الطلاق إنّه لو اكره على طلاق إحدى زوجتيه لا بعينها فطلق معيّنة وقع.
قوله : ( ولو اكره على أداء مال فباع شيئا من ماله ليؤديه صحّ البيع
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٤٦.
(٢) المغني لابن قدامة ٥ : ٢٧١.
(٣) المغني لابن قدامة ٥ : ٢٧٠.
(٤) الخصال ٢ : ٤١٧ حديث ٩ ، التوحيد : ٣٥٣ حديث ٢٤ ، سنن ابن ماجة : ٦٥٩ حديث ٢٠٤٣ ، مستدرك الحاكم ٢ : ١٩٨ ، كنز العمال ٤ : ٢٣٦ حديث ١٠٣٢١.
(٥) تذكرة الفقهاء ٢ : ١٤٦.