ولو كان مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها قبل ، ويؤخذ ما أقر به ممّا في يده ، وإن كان أكثر لم يضمنه المولى بل يتبع بعد العتق ، ولا يصحّ إقرار المولى عليه بحد ولا غيره.
______________________________________________________
ومقتضى إطلاق عبارة المصنف هنا إنّه يتبع بالجميع ، ولا أرى مانعا إلاّ في الحدّ من حيث ابتنائه على التخفيف ودرئه بالشبهة.
قوله : ( ولو كان مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها قبل ، ويؤخذ ما أقر به ممّا في يده ، وإن كان أكثر لم يضمنه المولى بل يتبع به بعد العتق ).
إنّما قبل إقرار المأذون لأنّه لولاه لزم الإضرار بالمدين بوجوب الصبر الى أن يعتق ، مع أنّ الإذن في التجارة يقتضي جواز الاستدانة ، وذلك يفضي الى انصراف الرغبات عن مداينة العبيد فيؤدي إلى اختلال حال التجارة.
واستشكل المصنف القبول في التذكرة (١) ، وهو إشكال في موضعه ولا ريب أنّ القبول إنّما هو بقدر ما في يده ، لأنّ الإذن في التصرّف إنّما يتناوله فالزائد لا يضمنه المولى بل يتبع به. واحترز بقوله : ( فأقر بما يتعلق بها ) عمّا إذا أقر بإتلاف ونحوه مما لا مدخل له في التجارة فإنّه لا ينفذ في حقّ المولى.
ولو أطلق فهل ينزّل على دين المعاملة أو الإتلاف؟ وجهان ، وينبغي الحكم بالاستفسار مع إمكانه ، ولو حجر عليه المولى فأقر حينئذ بدين المعاملة ففي النفوذ تردد.
قوله : ( ولا يصح إقرار المولى عليه بحد ولا غيره ).
أي : من العقوبات كالتعزير ، وضرب اليد في الاستمناء ، ونحو ذلك ، وهذا حيث لا يصدقه العبد ، ولا خلاف في هذا الحكم ، ويؤيده أنّ إيلام العبد متعلق به وبالمولى ، فلا يكفي إقرار المولى في ثبوته كما لا يكفي إقرار العبد.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٤٧.