______________________________________________________
به بعد العتق ، لأنّ الفرض أنّ المال المقر به ليس ممّا يلزم السيد.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ إقرار العبد لا ينفذ في الحال إلاّ بتصديق السيد لما قلناه ، وهل ينفذ بحيث يتبع به بعد العتق وزوال سلطنة السيد عنه؟ فيه وجهان.
أحدهما : العدم ، لانتفاء أهليته للإقرار ، لأنّه لا يقدر على شيء كما دلّت عليه الآية (١) ، ولأنّ في نفوذه بعد العتق نقصا على المولى لقلّة الرغبة فيه ، لأنّ ضمان شيء في الحرية يزاحم الإرث بالولاء.
والثاني : النفوذ ، لانتفاء الدليل الدال على سلب الأهلية ، وإنّما منع من النفوذ في الحال حق المولى ، ولهذا ينفذ في الحال لو صدّقه ، فالنفوذ في وقت لا حق للمولى فيه لا مانع منه ، ولمّا كانت قدرته على إنشاء الإقرار معلوما لم يكن عموم الآية متناولا لهذا (٢) الفرد.
ولو سلّم فهو معارض بعموم قوله عليهالسلام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (٣). فينزّل نفي قدرته على إنشاء الإقرار على كون ذلك بالنسبة إلى المولى جمعا بين الدليلين وتخيل النقص على المولى بقلة الرغبة غير معتد به ، لأنّ ذلك لا ينظر اليه ، ومجرد حصول الحرية مظنة التصرفات المانعة من الإرث بالولاء أو المنقصة (٤) له ، والأصحّ الثاني وهو مختار الشيخ في المبسوط (٥).
وهل يتبع في الجناية أيضا كالمال؟ حكاه في الدروس قولا ولم يفت بشيء (٦) ،
__________________
(١) النحل : ٧٥.
(٢) في « ص » : البقاء.
(٣) عوالي اللئالي : ٢٢٣ حديث ١٠٤.
(٤) في « ص » : المنفعة.
(٥) المبسوط ٣ : ١٨.
(٦) الدروس : ٣١٤.