على سائقها أو راكبها.
نعم لو قال : لمالكها ، أو لزيد عليّ بسببها لزم.
ولو قال : بسبب حملها لم يلزمه شيء إذ لا يمكن إيجاب شيء بسبب
______________________________________________________
الجناية على سائقها أو راكبها. نعم لو قال : لمالكها ، أو لزيد عليّ بسببها لزم ).
القول المحكي هو قول الشيخ رحمهالله في المبسوط (١) ، وتنقيحه : أنّ قول المقر : عليّ بسبب الدابة كذا منزّل على أنّ عليه لمالكها بسبب يقتضي ملكه من استئجارها ، أو ضمان أجرتها بنحو غصب أو جناية عليها وما جرى هذا المجرى.
ووجه وجوب حمل إطلاق الإقرار على استحقاق مالكها : أن المال الثابت في الذمّة بسبب الدابة جار مجرى نمائها وسائر منافعها فيكون للمالك. وذكر المصنف أنّ فيه نظرا ، لأن الإقرار أعم ، إذ قد يجب بسبب الدابة شيء لغير المالك ، كما لو جنت على أجنبي وهي في يد سائقها أو راكبها فإنّ الواجب بسببها حينئذ للمجني عليه الأجنبي لا للمالك.
فإن قيل : كونه للمالك أرجح ، لأنّ الغالب في التملك بسببها أن يكون للمالك ، ولأنّ كونه للمالك مستغن عن تقدير أمر زائد ، وهو وقوع جنايتها في يده على غير المالك ، والراجح يتعيّن المصير اليه.
قلنا : أرجحيته باعتبار كثرة وقوعه لا تقتضي أرجحية استحقاق المالك إياه على غيره في نظر الشرع ، والإقرار محتمل.
والّذي يقتضيه صحيح النظر الاستفسار وقبول ما يفسر به ، ومع تعذره فهو إقرار لمجهول. أمّا لو قال : عليّ بسببها لمالكها ، أو قال : عليّ بسببها لزيد فلا كلام في نفوذ الإقرار ، وهو المراد بقوله : ( نعم لو قال : لمالكها أو لزيد عليّ بسببها لزم ).
ولو أتى بلفظ الإقرار هكذا طولب بالبيان ، فإن تعذر بنحو موته أقرع.
قوله : ( ولو قال : بسبب حملها لم يلزمه شيء ، إذ لا يمكن إيجاب
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٣٨.