ولو امتنع من التفسير حبس حتى يعيّن ، وقيل : يجعل ناكلا فيحلف المدعي.
ولو فسّره بكلب يجوز اقتناؤه قبل ، وكذا لو فسّره بحد قذف أو حق شفعة.
______________________________________________________
غبنه في مال ليس بمال ، إلاّ أنّ الأول أربط وإن كان مرجعا بعيدا.
وأعلم أنّ المصنف في التذكرة قال : لو قال : له عندي شيء قبل تفسيره بالخمر والخنزير على اشكال (١) ، لأنّه شيء ممّا عنده ومن اقتضاء اللام الملك ، والأصح اختياره هنا.
قوله : ( ولو امتنع من التفسير حبس حتى يبيّن ، وقيل : يجعل ناكلا فيحلف المدعي ).
القول للشيخ رحمهالله (٢) ، وابن إدريس (٣) ، وتنقيحه أنّه إذا أقر بالمجهول وامتنع من تفسيره نظر ، فإن كان ذلك في جواب الدعوى جعل ذلك إنكارا منه ويعرض اليمين عليه ، فإن أصرّ جعل ناكلا وحلف المدعي. وإن أقر ابتداء قلنا للمقر له : ادع عليه حقك ، فإن أصرّ جعلناه ناكلا.
ووجهه أنّه إذا أمكن تحصيل الغرض من غير حبس لا يحبس ، ويشكل بأنّ الرد إنّما يكون مع عدم الإقرار ، والأصح إنّه يحبس ، لأن البيان واجب عليه ، فإذا امتنع منه حبس كما يحبس على الامتناع من أداء الحق.
قوله : ( ولو فسره بكلب يجوز اقتناؤه قبل ).
لأنّه مال يقابل بمال كما سبق.
قوله : ( وكذا لو فسره بحد قذف أو شفعة ).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٥٢.
(٢) المبسوط ٣ : ٤.
(٣) السرائر : ٢٨١.