______________________________________________________
عليه يرجع إليه في تفسيره ، وأصالة البراءة تنفيه.
ولو نصب فقال : كذا وكذا درهما فعند المصنف فيه احتمالات ثلاثة :
الأول : لزوم درهم ، لأنّ كذا يحتمل أقل من درهم ، فإذا عطف مثله وفسرهما بدرهم على طريق التمييز كان صحيحا جاريا على القوانين ، والأصل براءة الذمّة ممّا زاد ، وهذا أقوى.
الثاني : لزوم درهمين ، لأنّه ذكر جملتين وفسر بدرهم فيكون تفسيرا للجميع على معنى أنّه مفسر للأخيرة ، ودليل على مفسر الاولى كمائة وعشرين درهما فإنّه سيأتي ان شاء الله تعالى إنّ المائة تكون أيضا دراهم.
الثالث : إنّه يلزمه أكثر من درهم ، لأنّ الدرهم تفسير للأخير فيبقى الأول على إبهامه.
وقال الشيخ في المبسوط : إنّه يلزمه أحد وعشرون ، لأنّه أقل عددين عطف أحدهما على الآخر وانتصب الدرهم بعدهما (١) وقال ابن إدريس في جميع المسائل السابقة في مقابل كلام الشيخ : الأولى الرجوع الى التفسير ، لأنّ كذا لفظ مبهم محتمل ولا يعلق على الذمم شيئا بأمر محتمل ، والأصل براءة الذمّة (٢).
قال المصنف في المختلف : والتحقيق أن يقول : إن كان القائل من أهل اللسان الزم بما قاله الشيخ ، وإلاّ رجع الى تفسيره كما اختاره ابن إدريس (٣). هذا كلامه ، ويشكل بأنّ هذه المعاني ليست مستفادة من هذه الألفاظ بالوضع ليحكم على من كان من أهل اللسان بها. وعلى تقدير الوضع فأهل اللسان إنّما يتحاورون في الأقادير والمعاملات بما يتفاهمه أهل العرف ، والأصح ما قاله ابن إدريس.
__________________
(١) المبسوط ٣ : ١٣.
(٢) السرائر : ٢٨١.
(٣) المختلف : ٤٤٠.