بالعطف لزمه درهمان ودينار ، وإن قال : أسلمتهما في دينار فصدّقه المقر له بطل إقرار ، لأنّ السلم لا يصحّ في الصرف ، وإن كذّبه صدّق المقر له مع اليمين.
ولو قال : له عندي زيت في جرة ، أو سيف في غمد ، أو كيس في صندوق ، أو فص في خاتم ، أو غصبت منه ثوبا في منديل لم يدخل الظرف.
______________________________________________________
بالعطف لزمه درهمان ودينار ).
إنّما لم يحتمل ذلك الحساب ، لأنّ المضروب لا بد أن يكون من جنس المضروب فيه فيبقى المراد مبهما.
وإنّما قبل تفسيره بالعطف وإن لم يعطف بـ ( في ) لأنّه إقرار على نفسه بمجموع الأمرين. ولعل المصنف لا يريد العطف الحقيقي ، بل لازمه وهو المصاحبة والاشتراك في الحكم ، وقد سبق أنّ في تستعمل بمعنى مع.
قوله : ( وإن قال : اسلمتها في دينار فصدّقه المقر له بطل إقراره ، لأن السلم لا يصح في الصرف ، وإن كذبه صدق المقر له مع اليمين ).
أي : وإن قال في تفسير قوله : له درهمان في دينار : أسلمتهما فيه ، بمعنى أنّه جعلهما عوض سلم الدينار وبقيا في ذمته لم يسلمهما الى زمان الإقرار والدينار (١) في ذمّة المقر له بالسلم ، فيجب أن يسأل المقر له عن هذا التفسير ، لأنّه يقتضي إبطال الإقرار فإنّ السلم في النقدين لا يصح.
فإنّ صدّقه فلا شيء ، وإن كذبه ألزمه المقر بالدرهمين ولم يقبل منه ما ينافي الإقرار ، نعم له إحلاف المقر له على نفي ما ادعاه.
قوله : ( ولو قال : له عندي زيت في جرة ، أو سيف في غمد ، أو كيس في صندوق ، أو فص في خاتم ، أو غصبت منه ثوبا في منديل لم يدخل
__________________
(١) في « ص » : والدينار في الذمة أي : في ذمة المقر له.