ولو قال : له عندي جارية فجاء بها وهي حامل احتمل صحة استثناء الحمل ، بخلاف ما لو قال : له خاتم وجاء به وفيه فص واستثناه فإنّ الظاهر عدم قبوله.
ولو قال : له دار مفروشة ، أو دابة مسرّجة ، أو عبد عليه عمامة احتمل الأمرين.
______________________________________________________
ما يقع جزءا لشيء يمتنع خلوّه عنه ، وإختار في التذكرة الثاني (١).
قوله : ( ولو قال : له عندي جارية فجاء بها وهي حامل احتمل صحة استثناء الحمل ، بخلاف ما لو قال : له خاتم وجاء به وفيه فص واستثناه فإنّ الظاهر عدم قبوله ).
وجه الاحتمال : ان الحمل ليس جزءا من الجارية لغة ولا عرفا ، ولهذا لا يندرج في بيعها على الأصح فلا يتناوله الإقرار بها ، وكل منهما تحت يده فإذا أقر بأحدهما لم يكن إقرارا بالآخر. ومنه يظهر وجه الفرق بينهما وبين الخاتم والفص فإنه جزء عرفا.
ويحتمل العدم ، لأنّه تابع للام ونماء لها ، ونمنع تبعيته لها في الإقرار. والنماء إنما يتبع الأصل إذا تجدد في الملك ولم يكن هناك ما ينافي ملكيته ، والإقرار لا يقتضي تقدم ملك الام على تجدد في الملك ولم يكن هناك ما ينافي ملكيته ، والإقرار لا يقتضي تقدم ملكه الام على تجدد الحمل ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في أحكام القضاء انه لا يسمع دعوى : هذه ابنة أمتي ، لجواز تجددها في غير ملكه ، وصحة الاستثناء لا تخلو من قوة. واعلم أن قول المصنف : ( فإن الظاهر عدم قبوله ) رجوع عن الإشكال إلى الفتوى.
قوله : ( ولو قال : له دار مفروشة ، أو دابة مسرّجة ، أو عبد عليه عمامة احتمل الأمرين ).
أي : صحة استثناء الفرش والسرج والعمامة وعدمه.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٥٧.