ولو قال : دابة بسرجها ، أو دار بفرشها ، أو سفينة بطعامها ، أو عبد بعمامته لزمه الجميع.
______________________________________________________
وجه الأول : إنّ الإقرار يحمل التقييد بفرش لي ، وسرج وعمامة لي ، ومع الاحتمال لا يكون مقرا فإنّ الأصل البراءة.
ووجه الثاني : إنّ المتبادر الى الفهم دخول الفرش والسرج والعمامة ، ولأنّه وصف الدار بكونها مفروشة ، فإذا سلّم غير مفروشة لم يكن المقر بها.
ويضعّف بأنّ وصفها بذلك حين الإقرار لا يقتضي استحقاقها على هذا الوصف ، واللفظ محتمل ، ويده على الأمرين ، معا فلا يزول حكمها بمجرد الاحتمال. وإختار ابن الجنيد دخول السرج في الإقرار (١) ، ومنعه الشيخ في المبسوط (٢) ، والأصح عدم الدخول.
نعم ، قد يقال في الإقرار بالعبد : تدخل العمامة وما جرى مجراها ، والفرق : أنّ له يدا على ملبوسه ، وما في يد العبد فهو في يد سيده ، فدخول العمامة لا من جهة الإقرار بل من جهة اليد ، وإختاره المصنف في التذكرة (٣).
ويضعّف بأنّه لا يد للسيد على العبد هنا بل اليد للمقر عليه ، وعلى سائر ما عليه من عمامة وغيرها ، لأنّه وإن كان ذا يد إلاّ أنّه من حيث أنّه مال عليه يد فكذا ما عليه ، فإذا أقر بالعبد لم يسر الإقرار الى ما عليه ولا تزول يد المقر عنه ، كما لا يسري الى البيت الّذي هو ساكنه والطعام الّذي بين يديه.
قوله : ( ولو قال : دابة بسرجها ، أو دار بفرشها ، أو سفينة بطعامها ، أو عبد بعمامته لزمه الجميع ).
__________________
(١) المختلف : ٤٤٢.
(٢) المبسوط ٣ : ١٢.
(٣) التذكرة ٢ : ١٥٧.