لم يجب القبول.
______________________________________________________
اليه ، ولو أراد إعطاء ألف من ماله من غير الثمن لم يجب القبول ).
لا ريب أنّ قول المقر : لزيد في هذا العبد ألف مجمل ، لأنّ العبد لا يكون ظرفا للألف إلاّ بتأويل ، فيرجع الى تفسيره.
فإذا فسر بأرش جناية صدرت من العبد على المقر له أو على عبده قبل ، لأنّه تفسير صحيح ، وتعلق الألف برقبته. وإن فسر بكون العبد مرهونا بألف في ذمته قبل أيضا ، وقوّاه في التذكرة ، لأن الدين وإن كان محله الذمّة فله تعلق ظاهر بالمرهون فصار كالتفسير بأرش الجناية. وفي وجه أنّه لا يقبل ، لأنّ الإقرار يقتضي كون العبد محلا للألف ، ومحل الدين الذمّة لا المرهون ، وإنّما المرهون وثيقة له.
قال في التذكرة : وعلى هذا فإذا نازعه المقر له أخذناه بالألف الّذي ذكره في التفسير ، وطالبناه للإقرار المجمل بتفسير صالح (١) ثم اختار الأول وفيه قوة ، لأنّ محل الدين وإن كان الذمة إلاّ أنّ العبد محل أيضا إذا كان رهنا باعتبار استحقاق أخذه من قيمته ، وليس العبد بالنسبة إلى أرش الجناية محلا للأرش حقيقة ، لأنّه بكماله باق على ملك المالك مع تعلق الأرش به.
وإن فسر بأنّ المقر له وزن في عشر العبد ألفا وقال المقر : اشتريت أنا الباقي وهو تسعة أعشاره بألف قبل ، لأنّه محتمل. وقيد في التذكرة بكونه مع يمينه ، ولا اختصاص لذلك بهذه الصورة ، بل باقي الصور المحتملة لو لم يصدّقه المقر له على التفسير يتوجه عليه فيها اليمين ، لإنكاره لما سوى ذلك.
ولا فرق في القبول بين أن يكون ما عينه للمقر له يساوي الألف أو يزيد أو ينقص ، ولا بين أن يكون ما عيّنه لنفسه زائدا أو لا ، لأنّ الإقرار محتمل لذلك التفسير ، ولا مرجع في التفسير إلاّ اليه ، والأصل براءة الذمة.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٥٧.