ولو قال : له في هذا المال ، أو ميراث أبي ألف لزمه. بخلاف : له في
______________________________________________________
ولو فسر بأنّ المقر له نقد عنه في ثمن العبد ألفا كان الألف قرضا في ذمته ، لأنّ قوله : عني يقتضي كون الشراء له.
وإن فسر بأنّه نقد ألفا في ثمنه على أنّه لنفسه ـ وإنّما لم يقيده في العبارة بذلك لدلالة ما قبله على القيد ـ سئل هل نقد هو شيئا في ثمنه أيضا أم لا؟ فإن قال : نقدت ، سئل هل كان الشراء بإيجاب واحد أم بإيجابين؟ فإن قال : بإيجابين احتيج الى تفسير ما نقد فيه الألف ، وهي المسألة السابقة في قوله : وزن في عشره ألفا واشتريت أنا الباقي بألف.
وإن قال : بإيجاب واحد سئل عن قدر ما نقد هو ، فإن قال : ألفا فهما شريكان في العبد بالنصف ، لأنّ لكل بنسبة ما نقد الى مجموع الثمن ، وإن قال : ألفين فللمقر له الثلث.
وإن فسر بأنّه اوصى له بألف من ثمنه أو نذر له قبل أيضا ، وصرف اليه من ثمنه الف فيباع منه ما يفي بالألف.
ولو أراد المقر حينئذ دفع الألف من ماله لم يجب القبول لتعيين جهة الاستحقاق في ثمن العبد.
وإنّما قبل كلّ من هذه التفسيرات ، لأنّ الإقرار يحتمل كلا منها ، كما يحتمل الباقي باعتبار أصل الوضع ، فلو لم يصدّقه فهو منكر لما عداه فيحلف لنفيه ، ولا يستحق المقر له ما أقر به لتكذيبه.
وأعلم أنّ قوله : ( واشتريت أنا جميع الباقي بألف ) من كلام المقر ذكره على سبيل حكاية لفظه ، وليس من ضرورات التفصيل بعد قوله : ( اشترى عشرة بألف ) أن يقول : ( إنّه اشترى الباقي بألف ) ، ولكنه ذكره لئلا يتوهم عدم القبول ، لاستبعاد كون عشر شيء بألف وتسعة أعشاره بألف.
قوله : ( ولو قال : له في هذا المال ، أو ميراث أبي ألف لزمه ، بخلاف :