ولو قال : له درهم مع درهم ، أو فوق درهم ، أو تحت درهم ، أو معه ، أو فوقه ، أو تحته لزمه واحدة لاحتمال فوق درهم لي أو في الجودة.
______________________________________________________
لا تحتمل إلاّ الوجوب ، ولو قال : له درهم مع درهم ، أو فوق درهم أو تحت درهم ، أو معه أو فوقه أو تحته لزمه واحد ، لاحتمال فوق درهم لي أو في الجودة ).
ومع قيام الاحتمال وأصالة البراءة لا يجب الاّ واحد ، وقد فرّق بين هذا والّذي قبله : بأنّ الفوقية والتحتية ترجعان الى المكان فيتصف بهما نفس الدرهم والقبلية والبعدية ترجعان الى الزمان ولا يتصف بهما نفس الدرهم ، فلا بدّ من أن يرجع التقدم والتأخر إلى المقر ، وليس ذلك إلاّ الوجوب عليه.
وفي وجه أنه لا يلزمه في القبلية والبعدية إلا درهم ، لأنهما كما يكونان بالزمان يكونان بالرتبة وغيرها.
ثم هب أنّهما زمانيان وإن نفس الدرهم لا يتصف بهما ، لكن يجوز رجوعهما الى غير الوجوب ، بأن يريد درهم مضروب قبل درهم وما أشبهه. ثم هب أنّهما راجعان الى الوجوب ، لكن يجوز أن يريد لزيد درهم قبل وجوب درهم لعمرو. وهذا الفرق وما أورد عليه للشافعية (١) ، والمصنف في التذكرة أورده ثم قال : وفيه نظر ، إذ لو سمع مثل هذه الاحتمالات لسمع في مثل : له عندي درهم ودرهم مع اتفاقهم على لزوم درهمين (٢).
أقول : في النظر المذكور نظر ، لأنّهم إنما لم يسمعوا الاحتمال في مثل : له عندي درهم ودرهم ، لأنّ ذلك خلاف المعنى الحقيقي ، بخلاف ما إذا ادّعى في القبلية والبعدية لا يتصف بهما نفس الدرهم بخلاف الفوقية والتحتية غير واضح ، لأن الظرف إذا وقع بعد نكرة كان
__________________
(١) انظر المجموع ٢٠ : ٣١٢.
(٢) التذكرة ٢ : ١٥٩.