وللثاني إحلافه.
ولو أقر لزيد فشهد اثنان بسبق إقراره لعمرو فكذّبهما زيد فلا غرم.
______________________________________________________
يستحقها إلاّ من إقرار ذي اليد ، مع احتمال الثاني انّه مالك بحسب ظاهر الحال وقد ادعى عليه فيما هو ملك له فيحلف على البت.
قوله : ( وللثاني إحلافه ).
بلا إشكال وقد سبق مثله ، وإنّما أعاده لأنّها مسألة أخرى وإن اتحد المتعلق.
قوله : ( لو أقر لزيد فشهد اثنان بسبق إقراره لعمرو فكذبهما زيد فلا غرم ).
أي : لو أقر ذو اليد بشيء لزيد فشهد اثنان بسبق إقراره لعمرو ، فكذبهما زيد في ما شهدا به من سبق الإقرار لعمرو فالمقر به لعمرو لا محالة ، لثبوت سبق الإقرار بالبينة.
وهل يغرم المقر لزيد قيمة المقر به؟ قال المصنف : لا غرم ، لاعتراف زيد بانتفاء سبب الغرم ، وهو سبق الإقرار لعمرو ، ولتكذيبه الشاهدين فيما شهدا به فينتفي الغرم لانتفاء سببه وفي بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد : إنّ ذلك مشكل ، لاستناد البينة إلى إقراره السابق الذي هو سبب الحيلولة. وهو مدفوع ، لاعتراف المستحق بانتفاء السبب فكيف يثبت له ما يترتب عليه.
نعم قد يمكن أن يقال : إن سبق إقرار المقر لعمرو قد ثبت شرعا بالبينة ، وهو يقتضي استحقاق زيد تغريم المقر ، فهو في حكم الإقرار لزيد باستحقاق التغريم ، وقد أنكره زيد فكان ذلك جاريا مجرى تكذيب المقر له الإقرار ، فمتى رجع الى التصديق استحق ، فإن صح هذا حملت العبارة على أنّ المراد : لا غرم مع الاستمرار على التكذيب.
إلاّ أنّه يشكل بأنّ الإقرار لعمرو ليس إقرارا لزيد بالاستحقاق ليعتبر