______________________________________________________
وصريح كلام المصنف في المختلف عملا بمقتضى العقل (١).
الثاني : بطلانهما ، وهو مختار الشيخ (٢) وابن إدريس (٣) ، لأنّ هذا الشرط خلاف مقتضى الوقف ، لأنّ الوقف إذا تمّ لم يعد الى المالك على حال فيكون فاسدا ويفسد به العقد.
الثالث : صحة الشرط على أن يكون حبسا لا وقفا ، واختاره المصنف هنا وفي التذكرة (٤) والتحرير (٥) ، لما بينهما من الاشتراك ، ولما رواه إسماعيل بن الفضل عن الصادق عليهالسلام في الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير ، قال : إن احتجت إلى شيء من المال فأنا أحق به ترى ذلك له وقد جعله الله يكون له في حياته فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة؟ قال : « يرجع ميراثا على أهله » (٦).
والمراد بالصدقة في الرواية : الوقف ، بدليل باقيها ، فيكون دليلا على الصحة ، وحيث علم أنّ الوقف لا بد فيه من التأبيد فلا يكون ذلك إلاّ حبسا ، فلا يخرج عن ملك المالك بل يورث عنه بعد موته.
نعم هنا إشكال وهو : إنّه قد جعل نهاية الحبس حصول الحاجة ، فإذا مات قبل حصولها ورجوعه وجب أن يبقى الحبس على ما كان.
وجوابه : أنّ الحاجة تتحقق بالموت فانّ الميت فقير ، وأيضا فإنّ الحبس لا بد أن يكون له نهاية ، وحيث لم تكن له نهاية في هذه الصورة جعل موته النهاية ، لأنّه محل
__________________
(١) المختلف : ٤٩٠.
(٢) المبسوط ٣ : ٣٠٠.
(٣) السرائر : ٣٧٧.
(٤) التذكرة ٢ : ٤٣٤.
(٥) التحرير : ٢٨٥.
(٦) التهذيب ٩ : ١٣٥ حديث ٥٦٨.