ولو قال : له درهم بل درهمان لزمه درهمان.
ولو قال : له هذا الدرهم بل هذان لزمه الثلاثة ،
______________________________________________________
التأويل مع أنه غير مصحح للإضراب فيه شغل لذمة بريئة بارتكاب التأويل.
هذا مع الاستواء ، فأما إذا كان أحدهما أكثر أو معيّنا دون الآخر فانّ المغايرة بالأكثرية والتعيين كافية في صحة الإضراب ولا يلزم وجوب الأقل أو الأكثر معا ولا المعيّن وغيره ، وذلك لأنّ الأقل يحتمل دخوله في الأكثر ، لصحة أن يقال : له عشرة بل بعضها أوله خمسة بل زائدا عليها ، ومع احتمال كل من الأمرين وعدم استدعاء كل واحد منهما فالتمسك بأصالة براءة الذمّة ينفي وجوب الزائد ومثله المطلق والمعيّن ، لأنّ المطلق من محتملاته المعيّن فكيف يتحتم وجوبهما؟.
ويكفي لصحة العطف ببل تغايرهما بالإطلاق والتعيين ، إذ يصح أن يقال : له درهم يمكن أن يكون هذا وغيره بل هذا الدرهم ، فعلى هذا الاحتمال في المسألتين ضعف. وقول المصنف ( لاستدعاء الإضراب ) بيان لوجه الاحتمال في الموضعين.
قوله : ( ولو قال : له درهم بل درهمان لزمه درهمان ).
قد اندرجت هذه المسألة في قوله : ( ولو كانا مطلقين أو أحدهما لزمه واحد أو الأكثر ) ، وقد ذكرنا ما فيها مستوفى.
لكن سوق العبارة يشعر بعدم تطرق احتمال لزوم الثلاثة هاهنا ، وليس كذلك ، بل المغايرة التي ادّعاها إن تم الاستدلال بها على لزوم كل من المعيّن والمطلق اقتضتا لزوم ثلاثة هنا بغير تفاوت ، وقد حكى في التذكرة القول بوجوب الثلاثة هنا عن زفر وداود (١).
قوله : ( ولو قال له هذا الدرهم بل هذان لزمه الثلاثة ).
ووجهه معلوم ممّا سبق.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٥٩ ، المغني لابن قدامة ٥ : ٢٩٧ ، الشرح الكبير المطبوع مع المغني ٥ : ٣٥١.