وكذا لو قال : له قفيز شعير بل قفيزان حنطة.
ولو قال : له عشرة لا بل تسعة لزمه عشرة ، بخلاف الاستثناء.
ولو عطف بـ ( لكن ) لزمه ما بعدها ، إذ لا يعطف بها إلا بعد النفي. فلو قال : ماله عندي عشرة لكن خمسة لزمه خمسة.
______________________________________________________
قوله : ( وكذا لو قال : قفيز شعير بل قفيزان حنطة ).
أي : يلزمه ثلاثة أقفزة للاختلاف في الجنس.
قوله : ( ولو قال : له عشرة لا بل تسعة لزمه عشرة بخلاف الاستثناء ).
الفرق بين الاستثناء والإضراب سواء كان مع حرف السلب أو بدونه : أنّ الاستثناء من متممات الكلام ، وذلك لأنّ المحكوم بثبوته هو المستثنى منه المخرج منه المستثنى ، فلا يعقل تعلق الحكم بثبوته إلاّ بعد تمامه بإخراج المستثنى منه.
وأمّا الإضراب ببل بعد الإيجاب فإنّه يجعل ما قبلها كالمسكوت عنه ، فهو رجوع عن الحكم السابق وإنكار الإقرار المتقدم ، فإن كان معه حرف السلب فهو نقيض ما تقدم ، ولا ريب أنّ إنكار الإقرار والرجوع عنه غير مسموع. وأعلم أن ما ذكر من الاحتمال في المسألتين السابقتين آت هنا ، وقد حكى نظير ذلك في التذكرة قولا عن زفر وداود (١).
قوله : ( ولو عطف بـ « لكن » لزمه ما بعدها ، إذ لا يعطف بها إلاّ بعد النفي ، فلو قال : ماله عشرة لكن خمسة لزمه خمسة ).
لا ريب أنّ لكن يعطف بها بعد النفي وبعد النهي ، وأجاز بعض النحاة العطف بها بعد الإيجاب. فقول المصنف : ( إذ لا يعطف بها إلاّ بعد النفي ) مراده به : أنّه لا يعطف
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٥٩ ، المغني لابن قدامة ٥ : ٢٩٧ ، الشرح الكبير المطبوع مع المغني ٥ : ٣٥١.