وكذا استودعته من زيد بل من عمرو ، وسواء اتصل الكلام أو انفصل.
ولو قال : لزيد بل لعمرو بن خالد حكم للأول وغرم لكل من الباقيين كمال القيمة.
ولو قال : بل لعمرو وخالد فقيمة واحدة لهما ،
______________________________________________________
ويحتمل عدم الغرم ، لأنّ كون عمرو مغصوبا منه لا يقتضي كونه مالكا ، ولأنّ الإقرار الثاني إقرار على الغير ـ وهو المقر له الأول ـ ، وضعفه ظاهر.
قوله : ( وكذا استودعته من زيد بل من عمرو ).
هذه مثل قوله : ( غصبته من زيد بل من عمرو ) في وجوب الغرم للثاني ، بل هذه أولى بعدم الغرم ، لأنّ الإقرار بالغصب من كل منهما إقرار بالخيانة في مال كل منهما وهو موجب للضمان ، بخلاف الوديعة ، ووجه الغرم : اعترافه باليد للأول ثم للثاني وهي ظاهرة في الملك.
قوله : ( سواء اتصل الكلام أو انفصل ).
أي : في المسائل المذكورة كلها ، لأنّ الإضراب ببل يجعل ما بعدها منفصلا عمّا قبلها فلا عبرة بالاتصال الزماني.
قوله : ( ولو قال : لزيد بل لعمرو بل لخالد حكم للأول وغرم لكل من الباقين كمال القيمة ).
تقريبه مستفاد ممّا سبق.
قوله : ( ولو قال : بل لعمرو وخالد فقيمة واحدة لهما ).
أي : لو قال : هذا الشيء لزيد بل لعمرو وخالد وجب دفعه الى زيد ثم يغرم لعمرو وخالد قيمته ، لأنّه لو أقر به لهما لكان بينهما ، فإذا أقر به كذلك بعد الإقرار به لزيد غرم لهما قيمة واحدة.