أمّا لو قال : له هذه الدار عارية أو سكنى ففيه نظر ينشأ : من كونه رفعا لمقتضى الإقرار ، ومن صحة بدل الاشتمال لغة.
ولو قال : له هذه الدار ثلثها أو ربعها ففيه الإشكال.
______________________________________________________
وجه القرب أن البدل المعتبر في اللسان مستعمل في القرآن وغيره ، فهو من جملة أجزاء الكلام جار مجرى التفسير فوجب أن يكون في كلام المقر معتبرا إذا لم يكن رافعا لمقتضى الإقرار ، لأن الكلام لا يتم إلاّ بآخره فهو جار مجرى الاستثناء ونحوه. نعم لو كان رافعا لمقتضى الإقرار لم يصح ، لأن الإنكار بعد الإقرار غير مسموع.
ويحتمل ضعيفا عدم صحته ، لأنه يتضمن الرجوع عن ظاهر الإقرار ، وضعفه بيّن ، لأن غير المسموع هو رفع أصل الإقرار فقط دون مخالفة ظاهره ، فعلى الأصح لو قال : له هذه الدار هبة صح وكان له الرجوع فيها حيث يصح الرجوع في الهبة.
قوله : ( أما لو قال : له هذه الدار عارية أو سكنى ففيه نظر ينشأ : من كونه رفعا لمقتضى الإقرار ، ومن صحة بدل الاشتمال لغة ).
إنما كان ذلك رفعا لمقتضى الإقرار ، لأنه اقتضى الملك للدار ، والعارية واستحقاق السكنى لا ملك معهما.
ولا يخفى ضعف هذا النظر ، لأنه قد سبق في كلامه أن البدل يصح إن لم يرفع مقتضى الإقرار ، فلا أثر لصحة بدل الاشتمال في اللغة ووقوعه في الاستعمال في صحته في الإقرار ، كما لا أثر لصحة الإضراب في اللغة والاستعمال في صحته في الإقرار ، والأقوى عدم صحته.
قوله : ( ولو قال : له هذه الدار ثلثها أو ربعها ففيه الاشكال ).