وكذا الإشكال لو قال : على أولادي سنة ثم على الفقراء.
ولو وقف على أصاغر أولاده لم يجز له أن يشارك غيرهم مع الإطلاق على رأي ،
______________________________________________________
قوله : ( وكذا الاشكال لو قال : على أصاغر أولادي سنة ثم على الفقراء ).
منشأ الاشكال هنا قريب من الذي قبله ، فانّ ثبوت الملك للأولاد بالوقف يقتضي أن لا ينتقل عنهم إلاّ بسبب ناقل شرعا ، فهذا الشرط مناف لمقتضى الوقف فيبطل. ومن أنّه وقف مؤبد متصل الابتداء والانتهاء والوسط.
وادعى المصنف في التذكرة على صحة هذا الوقف الإجماع (١) ، وأفتي بذلك في كتبه (٢) ، فلا سبيل الى القول بالبطلان ، لأنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة. قال : وكذا لو قال : هذا وقف على ولدي مدة حياتي ، ثمّ هو بعد موتي للمساكين صحّ إجماعا (٣).
وأعلم أنّ بين هذه المسألة والتي قبلها فرقا : من حيث أنّه في تلك شرط نقله على الموقوف عليهم الى من سيوجد ، وفي هذه وقفه على أولاده سنة ، ثم بعد مضيها هو وقف على المساكين فينتقل إليهم من غير أن ينقله هو.
قوله : ( ولو وقف على أصاغر أولاده لم يجز له أن يشارك غيرهم مع الإطلاق على رأي ).
ذهب الشيخ في النهاية إلى جواز ذلك (٤) ، وكذا ابن البراج (٥) ، لكنه منع من
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٣٤.
(٢) تحرير الأحكام : ٢٨٦.
(٣) التذكرة ٢ : ٤٣٤.
(٤) النهاية : ٥٩٦.
(٥) المهذب ٢ : ٨٩.