فإن ادعت الأخرى أن ولدها هو المقر به قدّم قوله مع اليمين ،
______________________________________________________
تكون الجارية أم ولد بمجرد ذلك؟ قال المصنف في التذكرة : فيه إشكال ينشأ : من أنّ استيلادها قد يكون قبل الملك بنكاح أو شبهة أو تحليل. ومن أن استناد الاستيلاد الى وقوعه في الملك هو الظاهر ، لأنّه موجود والأصل عدم غيره (١) ، وفي الأول قوة.
وموضع الاشكال ما إذا جهل تأخر العلوق به عن الملك وتقدّمه ، وما إذا لم تكن الأمة فراشا للسيد ، فان علم أحد الأمرين اجري عليه حكمه ، وإن كانت فراشا فالولد لاحق بحكم الفراش لا بالإقرار فيثبت الاستيلاد حينئذ. وهذا كلّه إذا لم تكن
الأمة مزوجة ، فإنّ الولد مع التزويج للزوج ، لأنّه تابع للفراش.
فرع : لو قال : ولدته في ملكي لم يكن ذلك إقرارا بالاستيلاد لإمكان أن يكون العلوق في غير الملك.
فرع : ( ولو أقر ببنوة ولد إحدى أمتيه وعيّنه لحق به وكان الآخر رقا ، وكذا لو كانا من أم واحدة ).
وذلك لأنّ المرجع في التعيين اليه ، ولا يخفى أنّ ذلك إنّما هو مع عدم تزويجهما أو تزويج إحداهما كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
قوله : ( فان ادّعت الأخرى أنّ ولدها هو المقر به قدّم قوله مع اليمين ).
لأنّ الأصل معه وهو ينفي ما تدعيه ، وكذا لو بلغ الولد وادعى فان نكل السيد حلف المدعي وقضي بيمينه ، كذا قال في التذكرة (٢) ومقتضاه أنّ الجارية تحلف.
ويشكل بأنّها تثبت حقا لغيرها ، وهو حرية الولد. نعم لو تضمنت الدعوى الاستيلاد اتجه ذلك فينبغي تأمله.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٧١.
(٢) التذكرة ٢ : ١٧١.