______________________________________________________
كذّبه فالتركة للأخ ، لأنّه استحقها بالإقرار فلا يلتفت الى رجوع المقر. وهل يغرم العم للولد ، لأنّه فوّت عليه التركة التي هي حقه بإقرار العم لإقراره بالأخ أو لا؟
ينظر إن كان حين أقر بالأخ نفى وارثا غيره غرم لا محالة ، لأنّ ذلك يقتضي أن تكون التركة للأخ فيكون هو المفوّت لها ، وإلاّ فالإشكال ينشأ : من أنّه بإقراره بالأخ أولا من دون ثبت نسب الولد هو المفوّت للتركة ، ومن عدم المنافاة بين الإقرارين ، لإمكان اجتماعهما على الصدق ، فلم يصدر منه مناف للإقرار بالولد.
وفيه نظر ، إذ لا يلزم من عدم المنافاة عدم الغرم ، والمقتضي للغرم هو إقراره بالأخ أولا المقتضي لاستحقاقه جميع التركة ، فإقراره به على هذا الوجه بمنزلة ما لو نفى وارثا غيره ، لأنهما بمنزلة واحدة في وجوب دفع التركة إلى الأخ بمقتضى الإقرار فيغرم ، وهو مختار الشيخ في النهاية (١).
والتحقيق في المسألتين معا ، أعني ما إذا تعرض الى نفي وارث غير الأخ وعدمه أن يبنى ذلك على أنّه هل يؤمر المقر بدفع التركة إلى المقر به بمجرد الإقرار ، أم يجب البحث على الحاكم ليعلم انحصار الإرث في المقر به إذا رفع الأمر إليه؟
فيه وجهان تقدما في أحكام المقر له ، أصحهما وجوب البحث ، فعلى الأصح إن دفع العم بغير إذن الحاكم ضمن البتة لأنّه المباشر للإتلاف وإن دفع بإذنه ، أو كان الدافع هو الحاكم ، فإن كان بعد البحث والاجتهاد فلا ضمان على أحدهما ، وإلاّ فهو من خطأ الحكام. ولا فرق في ذلك كلّه بين أن ينفي وارثا غيره أو لا ، إذ لا عبرة بذلك في وجوب الدفع وعدمه.
وعلى الوجه الآخر إن استقل العم بدفع التركة إلى الأخ وجب القطع بضمانه ، لأنّه المباشر للإتلاف ، وإن كان بأمر الحاكم استنادا إلى إقراره ، فإن نفى وارثا
__________________
(١) النهاية : ٦٨٥.